ـ بحكم العقل فلا مناص من الاحتياط بالاتيان بالاكثر اذ المفروض انه لا يعلم بحصولها عند الاقتصار على الاقل.
(وقد اجاب عنه قده بجوابين) الاول ان البحث عن جريان البراءة عند دوران الامر بين الاقل والاكثر لا يبتنى على مسلك العدلية القائلين بتبعية الاحكام للملاكات فيمكن ان نتكلم فيها على مذهب الاشاعرة المنكرين للحسن والقبح بمعنى انهم منكرون حجية العقل من حيث ادراكه للحسن والقبح ويقولون ان احكام الله تعالى غير تابعة لشيء او مذهب بعض العدلية المكتفين بوجود المصلحة فى الامر وان لم يكن فى المأمور به كالمحقق جمال الدين الخوانسارى والسيد صدر الدين وصاحب الفصول حيث ذهبوا الى كفاية المصلحة فى نفس التكليف والامر والطلب نظير التكاليف الغير المطردة العلة التى يعبر عنها بالحكمة كتشريع العدة لحفظ الانساب من الاختلاط وغسل الجمعة لرفع رياح الآباط وكراهة الصلاة فى الحمام وغير ذلك.
(الثانى) ان الغرض المعلوم فى المقام لا يمكن تحصيل القطع به على كلا تقديرى الاتيان بالاقل والاكثر اما على تقدير الاتيان بالاقل فلاحتمال دخل الاكثر فى حصول الغرض واما على تقدير الاتيان بالاكثر فلان الاتيان بالزائد لا يخلو من ان يكون بقصد الامر الجزمى او بقصد الامر الاحتمالى.
(اما الاول) فتشريع محرم لا يحتمل معه الوفاء بالغرض.
(واما الثانى) فلا يقطع معه بحصول الغرض لاحتمال اعتبار قصد الوجه فى تحققه وحصوله فاذا لا يجب علينا تحصيل اليقين بالغرض قطعا فلا يبقى فى البين الا الفرار من العقاب وهو يحصل بالاتيان بالاقل للعلم بوجوبه واما الاكثر فاحتمال العقاب على تركه يدفع بالاصل هذا ملخص ما افاده قدسسره.
(ولا يخفى عليك) ما فى كلا الجوابين اما الاول فلانه لا يتم على مسلك من يرى تبعية الاحكام للملاكات الواقعية وجواز الرجوع الى البراءة على مذهب