ـ (الرابع) هو الحكم بالتخيير بينهما عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهرى شرعا واختاره المحقق النائينى ره.
(الخامس) جريان البراءة شرعا وعقلا لعموم ادلة البراءة الشرعية وعدم ثبوت ما يمنع عن شمولها ولحكم العقل بقبح العقاب على خصوص الوجوب او الحرمة للجهل به الموجب لصدق عدم البيان.
(المقام الثانى) فيما اذا كان احد الحكمين او كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة كما اذا دار الامر بين وجوب الصلاة على المرأة وحرمتها عليها لاحتمالها الطهر والحيض مع عدم احراز احدهما ولو بالاستصحاب بناء على حرمة الصلاة على الحائض ذاتا بمعنى ان يكون نفس العمل حراما عليها ولو مع عدم قصد القربة وانتسابه الى المولى ففى مثل ذلك يمكن المخالفة القطعية باتيان العمل بغير قصد القربة فانه على تقدير كونها حائضا فأتت بالمحرم وعلى تقدير عدم كونها حائضا فقد تركت الواجب ولاجل ذلك كان العلم الاجمالى منجزا وان لم تجب الموافقة القطعية لتعذرها
(المقام الثالث) فى دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة كما لو علم اجمالا بصدور حلفين تعلق احدهما بفعل امر والآخر بترك امر آخر واشتبه الامران فى الخارج فيدور الامر فى كل منهما بين الوجوب والحرمة فقد يقال بالتخيير بين الفعل والترك فى كل منهما بدعوى ان كلا منهما من موارد دوران الامر بين المحذورين مع استحالة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية فى كل منهما فيحكم بالتخيير فجاز الاتيان بكلا الامرين كما جاز تركهما معا ولكنه خلاف التحقيق لان العلم الاجمالى بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة فى كل من الامرين وان لم يكن له اثر لاستحالة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية فى كل منهما كما ذكر إلّا انه يتولد فى المقام علمان اجماليان آخران.
(احدهما) العلم الاجمالى بوجوب احد الفعلين.