ـ (ولا فرق) فيما ذكر بين القول بجزئية التسليم وعدم جواز العدول والقول بعدم جزئية التسليم وجواز العدول اما على الاول فواضح واما على الاخير فلان الاقل مأخوذ فى القصر بشرط لا وفى التمام بشرط شىء فليسا الا متباينين نعم لو كان الاقل مأخوذا فى التمام على نحو لا بشرط خرجا عن التباين ولكنه ليس كذلك قطعا وجواز العدول لا ينافى التباين كما فى العدول من الظهر الى العصر هذا ولكن قد فصل بعض الاعلام بين القول بجزئية التسليم وعدم جواز العدول وبين القول بعدم جزئيته وجواز العدول.
(قوله واعلم انا لم نذكر فى الشبهة التحريمية الخ) قد ذكر بعض الافاضل من المحشين فى هذا المقام ما هذا لفظه والمراد بالاقل والاكثر فى قوله لم نذكر فى الشبهة التحريمية من الشك فى المكلف به صورة دوران الامر بين الاقل والاكثر الخ هو الارتباطيان دون الاستقلاليين بدليل قوله لان الاكثر معلوم الحرمة والشك فى حرمة الاقل لان العلم بحرمة الاكثر فى الارتباطى دون الاستقلالى بل الامر فى الاستقلالى بالعكس لان الاقل فيه معلوم الحرمة دون الزائد عليه.
(وبالجملة) ان كلا من الارتباطى والاستقلالى المذكورين داخل فى الشك فى التكليف إلّا ان المراد فى المقام هو الاول بقرينة التعليل اعنى قوله لان الاكثر معلوم الحرمة والشك فى حرمة الاقل.
(ومثال الارتباطى) نقش صورة الحيوان ذى الروح لان المتيقن حرمة نقش تمام الصورة والشك فى حرمة الناقص.
(ومثال الاستقلالى) حرمة قراءة العزائم للحائض لان المتيقن حرمة قراءة نفس آية السجدة دون الزائد عليها ومن طريق ما ذكرناه يظهر ان الاولى للمصنف ره ان يصرح بخروج كل من الارتباطيين والاستقلاليين من الشبهة التحريمية ويعلله بما يشملهما معا انتهى.
(ثم الفرق) بين الاقل والاكثر الاستقلاليين والارتباطيين ان المراد من