(الخامس) اصالة البراءة بناء على ان المانع من اجرائها ليس إلّا العلم الاجمالى بوجود الحرام لكنه انما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمة العلمية التى لا يجب إلّا لاجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل فى كل واحد من المحتملات وهذا لا يجرى فى المحتملات الغير المحصورة ضرورة ان كثرة الاحتمال يوجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السم فى احد الإناءين او واحد من الفى اناء وكذلك بين قذف احد الشخصين لا بعينه وبين قذف واحد من اهل البلد فان الشخصين كليهما يتأثر ان بالاول ولا يتأثر احد من اهل البلد بالثانى وكذا الحال لو اخبر شخص بموت الشخص المردد بين ولده وشخص آخر وبموت المردد بين ولده وبين كل واحد من اهل بلده فانه لا يضطرب خاطره فى الثانى اصلا.
ـ (ملخص هذا الدليل الخامس) ان المانع من اجراء اصالة البراءة ليس إلّا العلم الاجمالى المنجز للتكليف الفعلى بالاجتناب عن محتملاته من باب المقدمة العلمية بترك الحرام الواقعى لاجل دفع الضرر وهو العقاب المحتمل فى ارتكاب كل واحد من اطرافه كما فى الشبهة المحصورة وهذا اى وجوب دفع الضرر المحتمل لا يجرى فى المحتملات الغير المحصورة لان العقلاء فى صورة كثرة الاطراف لا يعتنون بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات.
(ويؤيد ذلك) وجود الفرق الواضح بين الامثلة التى ذكرها قدسسره ويظهر من كلامه ان الكثرة توجب تنزيل العلم الاجمالى منزلة العدم فلا يكون الشبهة الغير المحصورة عندهم حينئذ الا كالشبهات البدوية.
(وان شئت قلت) ان ارتكاب المحتمل فى الشبهة الغير المحصورة من جهة كثرة الاطراف لا يكون عند العقلاء الا كالشبهات البدوية وكان ما ذكره الامام