فى عبارة الشيخ قدسسره هو الوجه الاخير فتأمل.
(الثانى) انهم اختلفوا فى ان الطهارات الثلاث كالوضوء والغسل والتيمم هل هى اسم للافعال الخارجية كما عن المحقق الخوانسارى ومن تبعه او انها اسم للنظافة المعنوية القائمة بالنفس فى قبال القذارة المعنوية المعبر عنها بالحدث وكون هذا من باب الحقيقة الشرعية او الادعائية او من باب التوسع فى الاستعمال او الاختلاف فى المصداق يعنى ان معنى الطهارة عند العرف والشرع شيء واحد والاختلاف فى المصداق كما احتمل هذا الوجه ايضا فى مدلول البيع وجوه.
(قيل) والثمرة بينها انه على الوجه الاخير كما عن المصنف ره فالمرجع عند الشك فى اجزاء الطهارة هو الاحتياط كيف والمأمور به من ذوات الاغراض والشك فى المحصل واما على الاول فالمرجع عند الشك هو البراءة لانه من المركب الاقتراحى واما على باقى الوجوه فكذلك فان المأمور به على تقديرها وان كان من ذوات الاغراض لكنه بحسب المفهوم مجهول بخلاف الاخير لفرض اتحاد العرف والشرع فيه فهو مبين والشك فى محصله وساير الوجوه يكون نفس مدلول الطهارة مجهولا.
(اذا عرفت ما ذكرنا) فنقول انه قدسسره لما سلم وجوب الاحتياط فيما كان يأمر المولى بمركب يعلم ان المقصود منه تحصيل عنوان يشك فى حصوله اذا اتى بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك كما اذا امر بمعجون وعلم ان المقصود منه اسهال الصفراء بحيث كان هو المأمور به حقيقة او علم انه الغرض من المأمور به فان تحصيل العلم باتيان المأمور به لازم فقد تفطن على ورود سؤال على نفسه حيث قال :
(فان قلت) ان الاوامر الشرعية كلها من هذا القبيل الخ وحاصله انه بناء على ما هو الحق من تبعية الاحكام للملاكات الثابتة فى متعلقاتها نعلم فى المقام بثبوت مصلحة ملزمة قائمة بالاقل او بالاكثر وبما ان المفروض لزوم استيفائها