ـ اعطى المولى عبده طومارا قائلا انه اذا خرجت من البلد فافتحه واعمل بما فيه وهو يعلم اجمالا ان المكتوب هو المسافرة لكنه لا يعلم ان الموضع المأمور بالمسافرة اليه هو الحلة او البغداد مثلا فظهر فى اثناء الطريق ظالم واخذ الطومار من يده فان الموجود فى حقه ليس إلّا تكليف صرف معرى عن عنوان التخاطب.
(ثم) انه يندرج تحت مسئلة الخطاب عنوانان.
(احدهما) تأخير البيان عن وقت الخطاب.
(والآخر) تأخير البيان عن وقت الحاجة.
(اما الاول) فقد نسب الى المشهور عدم قبح تأخير البيان عن وقت الخطاب.
(واما الثانى) فظاهر اطلاق الاكثر قبحه عن وقت الحاجة واستدل له.
(تارة) بان التأخير عن وقت الحاجة تكليف بما لا يطاق اذ هو فى ذلك الوقت مكلف باتيان المراد وهو غير عالم به.
(واخرى) بانه مستلزم للاغراء بالجهل وهو قبيح.
(وثالثا) بانه مستلزم لنقض الغرض ضرورة ان الغرض من التكليف انما هو البعث على الامتثال واذا كان الامتثال موقوفا على البيان من المولى ولم يصل منه فهو نقض للغرض.
(ورابعا) بان تأخير البيان عن وقت الحاجة بنفسه من القبائح الذاتية الخطابية وان لم يكن فيه قبح عملى ضرورة ان الخطاب بالمجمل مع فرض عدم المانع من البيان وكون المخاطب معدا لاستماعه مع حضور وقت الحاجة مما لا شبهة فى قبحه مع قطع النظر عن مقام الامتثال نظير تخصيص الاكثر وامثاله فانه ليس من القبائح العملية كيف ولم يكن فيه محذور فى مقام العمل وانما هو من القبائح الذاتية فانه بنفسه مما يستهجنه العرف فى مقام المخاطبة اذا عرفت ذلك
(فنقول) ملخص الجواب عما ذكره الفاضل القمى على ما يظهر من كلام الشيخ قدسسره وجهان.