ـ حتى تعرف انه حرام بعينه ونحوه على الواحد لا بعينه فى الشبهة المحصورة والآحاد المعينة فى الشبهة المجردة من العلم الاجمالى والشبهة الغير المحصورة متعسر بل متعذر لاستلزامه استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد وهو ممنوع بناء على ما عليه الاكثر.
(وتقريب ذلك) ان دلالة الرواية فى كل من الشبهة البدوية او المقرونة بالعلم الاجمالى ليست على نسق واحد لان دلالتها بالنسبة الى الشبهة البدوية مطلقة بمعنى عدم وجوب الاجتناب فى شيء منها وجواز الارتكاب فى كل واحد من مواردها.
(بخلاف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى) فان جواز الارتكاب فى احد اطرافها مقيد بالاجتناب عن الآخر وجعله بدلا عن الحرام فلا يجوز الارتكاب فى جميع اطرافها وكون المطلق والمقيد معنيين متغايرين مما لا كلام فيه واستعمال اللفظ فيهما استعمال فى معنيين فحينئذ يجب حمل تلك الاخبار على صورة عدم التكليف الفعلى بالحرام الواقعى كالشبهات البدوية.
(قوله ولا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة) يعنى لا يجوز حمل الخبر المتقدم على غير الشبهة المحصورة لان مورده فى الشبهة المحصورة من جهة ان المال المأخوذ من جهة العمل للسلطان او من جهة عماله قد اختلط اموال الآخذ فحينئذ يكون المورد من موارد الشبهة المحصورة فيلزم حمل الخبر على اقرب المحتملين من ارتكاب البعض مع ابقاء مقدار الحرام ومن وروده فى مورد خاص كالربوى ونحوه مما يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة.
(ومن ذلك) يعلم حال ما ورد فى الربوا من حل جميع المال المختلط به لان عدم وجوب الاجتناب فى مورد لا يوجب عدم الاجتناب فى سائر الموارد