الصفحه ٥٣ : لم يجري أصالة الصحة في ذلك الشراء خصوصا مع دعوى المالك فساده كيف يجوز
الشراء من زيد؟ وإذا كان الحال
الصفحه ٢٦٧ : ، بما يرجع إلى محصل في كلامه ـ زيد في علو مقامه ـ فراجع وتأمل
الصفحه ٣٦ : صحيحة ابن أبي يعفور لكون
الغالب على الشك في الوضوء الشك في
الصفحه ٣٤٤ : .
______________________________________________________
ووليّ التوفيق.
[١] قد تقدّم
تفسير حسن الظاهر بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور وما يرى من الاختلاف بينها
الصفحه ٢٨٦ :
______________________________________________________
وفصل الخصومة فلا
يمكن فيه الحكم بالتخيير ، وبهذا يظهر الحال في العهد إلى مالك الأشتر ، وأنّ
تعيين
الصفحه ٦٧ : أصالة الصحة في الإجارة لا تعين السنة ، وإن قلنا بتقديم قول المالك فالأقوى
صحة العقد في الشهر الأول
الصفحه ٧٦ : المالك الأوّل ومع
اعتراف ذي اليد أنه كان له فقد تقدم انقلاب الدعوى في الفرض ولو كان غير ذلك المال
فاللازم
الصفحه ٧٨ :
عليه
من نقض اليقين بالشك ، والظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا في
الجملة ، فدليل
الصفحه ٢٨٥ : ، أو قول مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام في عهده إلى مالك الأشتر : «اختر للقضاء بين الناس أفضل
رعيّتك
الصفحه ٧٧ : لمشتري
النهر من مالكه أن يمنع أهل القرية عن الانتفاع من مائه في مثل ما ذكر بل لا أثر
لمنعه ؛ لأن يد أهل
الصفحه ٤٢٨ : .
والمحكيّ عن ابن
الجنيد أنّ السهام في الخمس خمسة ، بحذف سهم الله تعالى ، وعن «المدارك» الميل
إليه لصحيحة
الصفحه ١٣٧ : .
______________________________________________________
نعم ، يمكن أن
يقال : إنّ مكاتبة محمد بن علي بن عيسى التي رواها ابن إدريس في آخر السرائر نقلا
عن كتاب
الصفحه ٢٢٧ : أفراد الحجة ، ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره من
أفرادها ـ من العلم بالحكم أو غيره مما
الصفحه ٢٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ١٨ : الخطاب الواحد
لم يقع بينهما تناف في مثل الفرض حيث يكون المفروض كوجود الموضوع للاستصحاب في كل
من الشك