.................................................................................................
______________________________________________________
بعد تحقق القيام مورد لقاعدة التجاوز وأما الشك في السجود بعد الدخول في التشهد لم يفرض لا في منطوق القضية الشرطية ولا في ناحية مفهومها فإن مفهومها إن لم يشك بعد ما قام لا أنه شك قبل ما قام في التشهد فالشرطية سيقت لتحقق الشك بعد ما قام فمفهومها إن لم يشك بعد ما قام مع أنا قد ذكرنا أن المعيار في جريان القاعدة الكبرى الواردة في الصحيحة لا بيان الصغريات وإذا شك الرجل في السجود بعد الدخول في التشهد فقد جاوز محل السجود ودخل في غير المشكوك.
والمتحصل مما ذكرنا أنه لم يثبت تعبد في الشك في الركوع والسجود على خلاف قاعدة التجاوز كما ظهر منه أنه لو رفع رأسه من الركوع وانتصب قائما ثمّ شك في أنه وصل إلى حدّ الركوع ثمّ انتصب قائما أو أنه انتصب قبل أن يصل إلى حدّ الركوع يبني على أنه ركع ؛ لأن محل الركوع قبل الانتصاب قائما بخلاف ما إذا كان قائما فشك أنه قيام ما قبل أن يركع أو أنه قيام ما بعد الركوع فإنه يرجع ويركع لعدم إحراز مضي محل الركوع وكون قيامه بعده.
عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء قبل الفراغ منه
بقي في المقام امور :
منها ـ أنه قد ذكروا عدم جريان قاعدة التجاوز في أجزاء الوضوء ما دام لم يفرغ منه ، وهذا الحكم متسالم عليه بين الأصحاب وألحق جماعة الغسل والتيمم به بل الإلحاق منسوب إلى المشهور ، ولكن لم يتعرض لذلك كثير من الأصحاب فدعوى الشهرة لا تخلو عن التأمل بل المنع ، ويستدل على ذلك تارة باختصاص قاعدة التجاوز في أجزاء العمل بالصلاة فلا تجري في أجزاء غيرها ومنه الطهارات الثلاث ،