.................................................................................................
______________________________________________________
غسل بعض مواضع الوضوء الواردة في الكتاب المجيد.
أضف إلى ذلك أن التفرقة بين الشرط الوارد في الكتاب المجيد لكونه بالماء ، والوارد في غيره كالشك في طهارة الماء أو رعاية الترتيب في الغسل وغير ذلك مما استفيد من السنة بعيد كما يفصح عن ذلك عدم معهودية هذا التفصيل بين الأصحاب وكون ما ورد في الكتاب فريضة والمستفاد من غيره سنة لا يوجب الاختلاف لجريان قاعدة التجاوز في أجزاء الصلاة والحج وغيرهما من العبادات وكذا قاعدة الفراغ بلا فرق بين استفادة الجزئية والشرطية من الكتاب أو السنة هذا ، بالإضافة إلى الوضوء.
في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الغسل
وأما بالإضافة إلى الغسل فالمستفاد من ذيل صحيحة زرارة أن المكلف إذا دخل في صلاته وشك في غسل موضع من جسده فإن كان بالموضع بلّة يمكن غسل ذلك الموضع بالمسح عليه بتلك البلة مسحة واستأنف الصلاة ، وإن لم تكن بلة بالموضع بأن يبست أعضاء بدنه فليمض في صلاته ومقتضاها جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في غسل الموضع المشكوك فإنه روى عن أبي جعفر عليهالسلام قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : «إن شك وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه وان استيقن رجع فأعاد عليه الماء وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمض في صلاته» (١) ومقتضاه عدم جريان شيء من
__________________
(١) الوسائل ١ : ٥٢٤ ، الباب ٤١ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.