في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ أيضا أم لا
ثمّ إنه يبقى الكلام في امور :
منها ـ أنه يعتبر في جريان قاعدة التجاوز الدخول في غير فإنه لا ينبغي التأمل في اعتبار الدخول فيه فيما كان مضي محل الشك بالدخول فيه كمضي محل القراءة في الدخول بالركوع ، وأما إذا لم يتوقف مضيه على الدخول في غير كما إذا شك في الجزء الأخير من العمل بعد فعل المنافي كأن شك في التشهد والتسليمة بعد الحدث أو استدبار القبلة ونحوها فهل تجرى قاعدة التجاوز لعدم اعتبار الدخول في غير أو لا تجري؟ أو فيما إذا شك في العمل بعد مضي الوقت المضروب له كما إذا شك في الإتيان بالصلاة بعد خروج وقتها أو شك في طواف الحج وسعيه بعد مضي ذي الحجة ، وكذا فيما إذا شك في سعيه خاصة بعد مضيه.
فقد يقال باعتبار الدخول في غير المترتب عليه ؛ لأن العمدة في دليل قاعدة التجاوز صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر والوارد فيهما «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره» (١) و «كل شيء مما جاوزه ودخل فيه غيره» (٢) وفي موارد عدم الدخول في غير مع فرض تجاوز المحل لا بد من الأخذ بذيل قاعدة الفراغ بدعوى أن الفراغ يحصل بالإتيان بالفعل المنافي كما يأتي.
ولكن يمكن الجواب بأن ذكر الدخول في غيره في الصحيحتين ؛ لأن الدخول في الجزء المترتب على المشكوك محقق للتجاوز عن محل المشكوك فلا يكون
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع من الصلاة ، الحديث الأول.
(٢) مرّ تخريجه قبل قليل.