(مسألة ٦٢) يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها [١] وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم ، بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحيّ ، بل الأحوط استحبابا ـ على وجه ـ عدم البقاء مطلقا ، ولو كان بعد العلم والعمل.
______________________________________________________
مراعاة الاحتياط بالأخذ بأحوط القولين في المسائل أو الجمع بين فتواهما.
ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّ المجتهد الحيّ إذا أفتى بجواز البقاء مطلقا أو فيما إذا كان الميّت أعلم ، فهذا التخيير بين البقاء والعدول أوجب سقوط فتاوى المجتهد الأول عن الاعتبار ، وصارت فتاوى المجتهد الثاني حجّة تعيينيّة في حقّه زمان حياته ، وإذا أفتى المجتهد الحيّ بعد موت الثاني بجواز البقاء معناه أنّ ما كان حجّة للعاميّ زمان حياة مجتهده فهو حجّة بعد موته أيضا ، والمفروض أنّه بعدوله عن المجتهد الأوّل كانت الحجّة في حقّه فتاوى الثاني ما لم يعدل عن فتاواه.
وعلى الجملة التخيير في البقاء والعدول معناه تعيّن الفتوى في الحجّية بالأخذ والاستناد إليه فيكون التخيير بدويّا ، ومع صيرورة الفتاوى من المجتهد الثاني حجّة على العاميّ بعدوله عن فتاوى الأوّل يتخيّر بين البقاء على فتاوى المجتهد الثاني وبين الرجوع إلى الحيّ. نعم إذا أفتى المجتهد الحيّ بوجوب البقاء مطلقا أو ما إذا كان الميّت أعلم فاللازم البقاء على فتاوى الأوّل مطلقا أو ما إذا كان أعلم ؛ لأنّ تقليده من المجتهد الثاني لم يكن صحيحا على فتوى المجتهد الحيّ الفعليّ وإن التزم الحيّ بمعذوريّة العامّي في أعماله في تلك الفترة بل وإن التزم بالإجزاء أيضا.
التقليد
[١] قد تقدّم في مسألة وجوب التقليد على العاميّ من أنّ التقليد تعلّم العاميّ