فصل
إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأفضل [١].
______________________________________________________
في لزوم تقليد الأعلم مع إحراز العاميّ اختلاف الأحياء فيما يبتلى فيه من المسائل
[١] إذا علم العاميّ اختلاف الأحياء ـ في الفتوى سواء كان علمه باختلافهم فيها بالتفصيل أو بالإجمال بالإضافة إلى المسائل التي يبتلى بها ـ يتعيّن عليه الأخذ بفتوى الأعلم فيها ؛ لأنّ اعتبار فتاويه فيها في نظره متيقّن ، ويشكّ في اعتبار فتوى غيره.
وبتعبير آخر حكم العقل في دوران الحجّة بين التعيين والتخيير هو التعيين ، ولا يكون رجوعه فيها إلى غير الأعلم عذرا ومبرئا لذمّته حتّى فيما إذا أجاز ذلك غير الأعلم ؛ لأنّ اعتبار فتواه بفتواه دوري ، أو تسلسل إن كان بفتوى ثالث مثله.
نعم لو فرض استقلال عقل العاميّ بتساوي الرجوع إلى الأعلم أو غيره فلا بأس بتقليده المفضول لعدم لزوم المحذور ، وكذا إذا فرض أنّ الأعلم جوّز الرجوع إلى غير الأعلم في المسائل ، هذا بناء على دوران الأمر في الحجّة بين التعيين والتخيير بنظر العاميّ ، وأمّا جواز الرجوع إلى المفضول في الفرض بنظر الفقيه بملاحظة الوجوه الدالّة على جواز تقليد العاميّ فالأمر كذلك يعني تقليد العاميّ مع العلم بالاختلاف ولو إجمالا في المسائل التي يبتلى بها ورجوعه فيها إلى الأعلم متعيّن ؛ لأنّ ما دلّ على اعتبار الفتوى بالإضافة إلى العاميّ من الروايات المشار إليها لا تعمّ صورة إحرازه اختلاف العلماء في حكم المسألة ، كما هو شأن كلّ دليل يتكفّل باعتبار شيء طريقا ، فإنّه لا تعمّ صورة تعارضه ، ولا يظنّ أن يلتزم عالم أنّ الإمام عليهالسلام إذا أمر بالرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن أو الحارث النضري أنّه أمر بالرجوع إلى كلّ منهما