الصفحه ٤٢٧ : في العهد المعروف إلى مالك الاشتر : «اختر
للقضاء أفضل رعيّتك» (١) فهو وإن كان معتبرا من حيث السند حيث
الصفحه ١٩٥ : ،
والفصاحة في أحد الخبرين مزيّة في متن أحد الخبرين وتبعّد التصرف في نقل متنه ،
وموافقة الكتاب أو الشهرة
الصفحه ٣٦٢ : بفتواه مع أنّه
لم يلتزم باعتبار خبر العدل في الموضوعات بل استشكل في اعتباره فيها.
وما ذكر في المتن
من
الصفحه ١٤٧ : عليه ، والمراد بالمخالف في الأخبار المشار إليها في
المتن المباين للكتاب فإنّه لا يصدر عنهم عليهمالسلام
الصفحه ٤٠٢ : أحدهما هو القرعة إلّا
إذا ثبت الإجماع على تقديم مختار المدّعي ، وذكر قدسسره في المتن اختيار الحاكم بيد
الصفحه ١٩٦ :
ومواردها
متعددة ، من راوي الخبر ونفسه ووجه صدوره ومتنه ومضمونه مثل : الوثاقة والفقاهة
والشهرة
الصفحه ٢٠٤ : مرجّح في ناحية صدوره
وللآخر مرجّح في جهة صدوره أو متنه ودلالته ومضمونه يثبت لكلّ من
الصفحه ٣٤٥ : أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عليهالسلام عن آبائه.
وما في كلام المتن
من تقييد اعتبار حسن
الصفحه ٣٢١ : الدليل على أنّ
الشارع اعتبره ، وإنّما الكلام في اختصاص الاعتبار بالعلم الوجدانيّ كما هو ظاهر
المتن ، أو
الصفحه ٤٣٠ : صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم».
ثمّ إنّه لا ينبغي
التأمّل في جواز تصدّي مالك المال
الصفحه ٧٤ : المال والمالك يكون : بتبدل المالك تارة بأن يقوم غير مقام
المالك كما في مورد الإرث فإن الورثة بموت المورث
الصفحه ٤٣٢ : كما في زمان الغيبة الكبرى يكون مقتضى الآية المباركة
بضميمة مثل صحيحة زرارة المتقدّمة إيصال المالك
الصفحه ٦٩ : الصحة في الإجارة لا
تعين الاجرة الأقل فيحلف المالك على ما يدعيه ويأخذ منه اجرة المثل ؛ لقاعدة
الضمان
الصفحه ٦٨ : للمؤجر على
المستأجر بخلاف المستأجر فإنه يدعي تملك المنفعة في الشهور الآتية من الثمن
فالمالك ينكرها ثمّ
الصفحه ٣٨٠ : علم القاضي بما يقضي بالحجّة المعتبرة عنده ولو أفتى
المفتي بأنّه في اختلاف المالك ومن تلف المال عنده من