الصفحه ٢٢١ :
وأمّا
الترجيح بمثل الاستصحاب ، كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب ، فالظاهر أنه لأجل
اعتباره من
الصفحه ٢٢٢ :
وأما
بناء على اعتباره تعبدا من باب الأخبار وظيفة للشاك ، كما هو المختار ، كسائر
الأصول العملية
الصفحه ٣٥٥ : .
______________________________________________________
ويكون على العاميّ
فعلا إما الاحتياط في الواقعة أو الرجوع إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد على ما تقدّم
سابقا
الصفحه ٢٣٦ : .
وأما
على تقدير الكشف وصحته ، فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال لعدم
الصفحه ٢٩٠ : احتمال مرجّحيّة الظنّ يوجب دوران الحجّة بين
التعيين والتخيير فاللازم الأخذ باحتمال التعيين ، وأمّا بنا
الصفحه ٣٩٧ : الصحّة ، نعم
فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
وأمّا
إذا قلّد من يقول بطهارة شي
الصفحه ٢٦٣ : أو جعل مؤدّاها حكما طريقيّا ظاهريّا ، فإنّ الغرض من جعل الحكم الطريقيّ
تنجيز الواقع عند إصابته والعذر
الصفحه ٢٧٩ : جزميّا على عدم الردع عن السيرة العقلائيّة
المعمولة بالإضافة إلى الأحكام الفرعيّة.
وأمّا الروايات
فلا
الصفحه ٢٨٨ : عند المعارضة عقلا.
ولا
يخفى ضعفها :
أما
الأول : فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكلّ أو
الصفحه ٣٠٠ : اعتبار شيء طريقا حيث يعتبر ذلك الشيء علما بالواقع ، وعليه
فالمكلّف عند تعلّم رأي المجتهد وفتواه حال حياته
الصفحه ٣٠٥ : التكليف الواقعيّ إمّا
في الواقعة السابقة أو اللاحقة وإن لم نقل بالاحتياط بين القولين والاكتفاء
بالموافقة
الصفحه ٣٠٦ : الأورع [١].
______________________________________________________
الشرعيّة في
الواقعة. نعم لا بأس
الصفحه ٣٤٧ : ءة السورة بعد قراءتها ، هذا كلّه في صورة إحراز الامتثال
بالإتيان بالواجب الواقعي إمّا بالتفصيل أو الإجمال
الصفحه ٣٧٨ : وإلّا كان
كذبا.
وأمّا القضاء ممن
ليس أهلا له فقد يقال بحرمة تصدّي القضاء بين الناس ، ولو كان عالما
الصفحه ١٠٥ : للتعارض بين الدليلين العلم بكذب أحدهما أي عدم
ثبوت مدلول أحدهما في الواقع ، ولكن ليس لهذا المعلوم بالإجمال