الصفحه ٣٨٢ : : «وأمّا الحوادث
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله» (٢) فإنّ المراد من
الصفحه ٤٢٤ : كإطلاق التوقيع : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى
رواة أحاديثنا» (١) وما ورد من أنّ العلماء ورثة
الصفحه ٩٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الواقع
الصفحه ٣١٧ : غليانه مع جهله بحليّته ، واحتماله
الحرمة حين الارتكاب يعدّ من التجرّي ولو كان في الواقع حلالا.
وأمّا
الصفحه ٢٣٨ : الانفتاحيّ أعلم ، إمّا أن يعلم
العاميّ بفتوى من يقول بالتكليف الواقعيّ لقيام الطريق عنده أو يكون جاهلا به
الصفحه ٢٩٩ : تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب ، فراجع ، ولا دليل على حجية رأيه
السابق في اللاحق.
وأما
بناء على ما هو
الصفحه ٣١٦ :
(مسألة
١٦) عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل [١] وإن كان مطابقا للواقع ، وأمّا الجاهل
القاصر أو
الصفحه ١٠٧ : الحكم
الواقعي مدلول هذه الأمارة مشروطا بترك العمل بالاخرى أو مشروطا بالعمل بها ، بل
الواقع إمّا على طبق
الصفحه ١٥٣ : الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع
، ولما في التعليل بأن المشهور ممّا لا ريب فيه ، من استظهار
الصفحه ٢٣٣ :
العمل
بهذا الاجتهاد لمن اتصف به ، وامّا لغيره فكذا لا اشكال فيه ، اذا كان المجتهد ممن
كان باب
الصفحه ٤٠٥ : إثباتا أو نفيا.
والثانية : تعيين
وظيفة المترافعين في الواقعة.
وللقضاء في الجهة
الاولى موضوعيّة إلّا
الصفحه ٨٢ : .
وأما المجهول
الواقعي الذي لا يعلم واقعه بوجه ولم يكن المطلوب فيه إحراز التعذير والتنجيز
فيرجع فيه إلى
الصفحه ١٥٤ :
ولما
في التعليل بأن الرشد في خلافهم.
ولا
يخفى ما في الاستدلال بها :
أما
الأول : فإن جعل خصوص
الصفحه ٣٨٧ : غفلته عند التقليد فتجري أصالة الصحة في تقليده ويحكم بإجزاء
الأعمال السابقة ، وأمّا بالإضافة إلى الأعمال
الصفحه ٣٩١ :
التكليف الواقعيّ ، وأمّا إذا لم يكن الأمر كذلك فيجب عليه الإعلام ؛ لأنّ إرشاد
الجاهل إلى تكليفه وحكم