الصفحه ٣٥٥ : في المسائل. وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو
نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره
الصفحه ٣٨٩ : غالب المدرك في
مسائلها الروايات ذلك التضلّع والإحاطة ، ولكنّه في المعاملات التي يكون مدرك
الحكم في
الصفحه ٨٨ : الحكم الشرعي
الفعلي أو حاله من حيث التنجّز والعذر عنه ، بلا فرق بين أن يكون المحمول في تلك
المسائل من
الصفحه ٢٥٠ : عمدة ما يتوقف عليه الاجتهاد هو معرفة المسائل
الاصوليّة وتنقيح نتائجها ، فإنّه ما من مسألة فرعيّة في
الصفحه ٢٨٣ : إحراز العاميّ اختلاف الأحياء فيما يبتلى فيه من المسائل
[١] إذا علم
العاميّ اختلاف الأحياء ـ في الفتوى
الصفحه ٣٠٥ :
مسائل في الاجتهاد
والتقليد
ولا
بأس بالتعرّض في المقام إلى جملة من المسائل التي ذكرها في العروة
الصفحه ٣١٢ : الوقائع في المسائل التي تعلم حكمها من الميت حال حياته حجة
في حق العاميّ بفتوى الحيّ فلا يمكن شمول اعتبار
الصفحه ٢٣٢ : والتردد منهم في بعض المسائل إنما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي ،
لأجل عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه ، أو
الصفحه ٣١١ : يترتّب على رأي الميّت في
المسائل أيّ أثر حتّى إذا فرض أنّ فتواه كانت وجوب البقاء على تقليد الميّت فضلا
عن
الصفحه ٣١٥ : الجواز ،
حيث لا اعتبار بفتوى الميّت في المسائل ومنها مسألة البقاء على التقليد بعد موت
المجتهد فيجوز
الصفحه ٣٣٢ : عليهالسلام : «يعلم شيئا من قضايانا» لا يعمّ عرفان مسألة أو مسائل
معدودة ، فإنّ إطلاق الشيء على علمه في مقابل
الصفحه ٢٧٦ : والاعتقاد
مسائل معدودة يتيسّر تحصيل العلم بها لكلّ شخص ، بخلاف الفرعيّات التي لا يتيسّر
الاجتهاد الفعليّ في
الصفحه ٢٩١ : .
______________________________________________________
الظن أم لا.
الثالث : قد ذكر في العروة في المسألة السابعة عشرة من مسائل
الاجتهاد والتقليد من العروة
الصفحه ٣١٩ :
عليه الرجوع إليه فعلا. نعم رعاية موافقتها لفتوى المجتهد السابق أيضا أحوط.
مسائل التقليد
[١] قد
الصفحه ٣٢٠ : ، كذلك الأمر في العاميّ إذا تعلّم منهما الحكم في تلك
المسائل.
نعم إذا لم يحرز
توافق الفاضل والمفضول