الأصولي باعتباره ويمنع عنها ، وهو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك المعنى ، ضرورة أنه ربما يقع بين الأخباريين ، كما وقع بينهم وبين الأصوليين.
______________________________________________________
طريقيّ يوجب تنجّز التكاليف في صورة إمكان إحرازها ، فلا يضرّ سبق العلم الإجمالي بالتكاليف وانحلاله بالتعلّم بمقدار يوجب انحلاله عدم تنجّز التكليف في صورة احتماله ولو بعد الانحلال إذا أمكن الفحص والطلب والظفر به.
فتحصّل أنّ مع ترك الإحراز والفحص يجب الاحتياط رعاية للاحتمال ، وأنّه يتعيّن على المكلّف في الوقائع التي يبتلى بها تعلّم الوظيفة فيها ، والعمل بما علمه من اجتهاد أو تقليد أو الأخذ بالاحتياط فيها ، ولا يكون جهله مع تركه التعلّم مع مخالفته التكليف فيها عذرا.
والروايات المشار إليها مدلولها جواز الرجوع إلى من يعرف الأحكام الشرعيّة في الوقائع من مداركها المتعارفة التي جلّها الروايات المأثورة عن المعصومين عليهمالسلام والكتاب المجيد ، فلا دليل على اعتبار قول من يدّعى العلم بها عن غير المدارك المتعارفة من طريق الرياضات النفسانية والجفر والرمل والاستحسانات والقياسات ونحوها كما هو واضح.