الصفحه ٢٥٠ : تلك القواعد كما ترى ، فإنّ جملة من تلك القواعد كحجيّة
الظواهر والأخبار والعلاج في التعارض بين الأخبار
الصفحه ٤١٠ :
تعيين
قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده
فعليه الإعادة
الصفحه ٣٦٢ : خبر الثقة
قولان وكأنه اختار أحد القولين يعني القول الثاني.
وعلى الجملة كما
أنّ قول الإمام
الصفحه ٦٩ : المقاصد في
شرح هذا الكلام أن المستأجر إن ادعى الاجرة المسماة بمقدار اجرة المثل أو الأزيد
فلا يكون قوله
الصفحه ٢٧١ :
فصل
في التقليد
وهو
أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيّات أو للالتزام به في الاعتقاديّات
الصفحه ٣١٤ : المسائل أن تكون
حجّة تعيينيّة وتخييريّة.
أقول
: إنّما لا يكون
قول الميّت حجّة في مسألة البقاء على تقليد
الصفحه ٩٨ : خطاب الحاكم سواء كان هذا الظهور
بقرينة مقاليّة ، كما في قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس
الصفحه ٢٥ : غير نظير ما
تقدم من القول باعتباره في جريان قاعدة التجاوز وهي صحيحة عبد الله بن أبي يعفور
عن أبي عبد
الصفحه ٤٢ : أخذا
بالعموم في قوله عليهالسلام : «كلما شككت فيه مما قد مضى فليس عليك شيء» وقد يقال بعدم
جريانها في شي
الصفحه ٥٧ : الصحة تجري في العقود بعد إحراز أهلية التصرف كما إذا اختلفا في
تحقق أمر مبطل ففي مثله يقدم قول مدعي الصحة
الصفحه ٦٣ : بقصدها على ما هو
المعروف في الألسنة أن كل ما لا يعلم إلّا من قبل الشخص يقبل قوله فيه ، أو لا بد
من إحراز
الصفحه ٦٨ : ذكر الشيخ قدسسره ما ذكره العلامة في آخر كلامه قال العلامة : وكذا الإشكال
في تقديم قول المستأجر فيما
الصفحه ٢٨٠ : غيره
رادعة عن التقليد كقوله سبحانه : (لا تَقْفُ ما لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) وقوله سبحانه : (وَإِذا
الصفحه ٣٠٢ : .
______________________________________________________
إحرازها فيما إذا
كان المحتمل ميّتا لا يخلو عن المناقشة ، فالمتعيّن في الفرض الاحتياط بين قوله
وقول أعلم
الصفحه ٣٠٩ : إلى مدركه ، بل كان
المستفاد من قوله أنّ مقتضى رعاية المدارك هو الحكم بالتكليف أو ما هو الموضوع له
من