.................................................................................................
______________________________________________________
يكون العقاب على تركها بشرط أدائها إلى مخالفة التكليف الواقعي ، ثم ذكر قدسسره في ضمن كلماته أن الوجه في عدم كون قاعدة لزوم الدفع بيانا للتكليف المشتبه أنه لا يرفع الشك والاشتباه فيه بأن تكون محرزة له.
أقول : قد تقدم أن الأمر بالاحتياط في شبهة لا يرفع الشك في التكليف الواقعي ومع ذلك يصير بيانا له ، فالوجه في عدم البيانية ما ذكرنا ، أن القاعدة لا توجب ثبوت احتمال العقاب في التكليف المشتبه ، بل المذكور فيها حكم على تقدير ثبوت احتمال العقاب في التكليف المشتبه ، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع ثبوت احتماله فيه بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل عليه ، نعم ما اورد على الشيخ قدسسره كلام صحيح وأنه لا يمكن لزوم دفع الضرر المحتمل إلّا ارشاديا حتى من العقل ، حيث إن العقل شأنه الإدراك لا الإلزام ، فالعقل يرشد إلى تحصيل الأمن من العقاب ولو كان محتملا له لا جازما به ، وأمّا ما ذكره من الفرق بين الأحكام الظاهرية المحرزة وغير المحرزة بأن العقاب في الثاني على مخالفتها بشرط أدائها إلى مخالفة التكليف الواقعي ، وفي المحرزة على نفس مخالفة التكليف الواقعي لو اتفق مجرد دعوى ، فإن المأخوذ على المكلف في كلا الموردين التكليف الواقعي ، كما هو مقتضى تتبع الاحتجاجات العقلائية في الموردين.
فالمتحصل من جميع ما ذكر أن ثبوت احتمال الضرر في مخالفة التكليف الواقعي إنما يكون بوصول ذلك التكليف إلى المكلف بالنحو المتعارف ، أو من حيث وظيفته في مراعاته بإيجاب الاحتياط عليه ولو مع احتماله وعدم زوال شكه ومع عدم وصوله بالنحو المتعارف كما هو فرض فحص المجتهد عن مدارك الأحكام وعدم وجدان طريق مثبت له ، وعدم ثبوت إيجاب الشارع الاحتياط فيه ، ترفع قاعدة