.................................................................................................
______________________________________________________
الظفر به لا يكون في ارتكابه احتمال الضرر ، فحكم العقل بقبح العقاب يرفع في مورده احتمال العقاب ، وهذا معنى ورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة احتمال الضرر ، وقد تقدم أن قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل أي العقاب المحتمل لا يوجب ثبوت احتماله ، كما هو الحال في كل قضية حقيقة حيث إنها لا تثبت موضوعها.
ثم إنه قد ذكر الشيخ الأنصاري قدسسره أن دعوى أن قاعدة دفع الضرر المحتمل بيان للتكليف المحتمل في الشبهة الحكمية فلا يقبح بعده المؤاخذة على مخالفته على تقديره واقعا مدفوعة ، بأن لزوم دفع الضرر المحتمل على تقديره لا يكون بيانا للتكليف المجهول ، بل يكون بيانا لقاعدة كلية ظاهرية وإن لم يكن في موردها تكليف واقعا ، فلو تمت القاعدة يكون العقاب على مخالفتها وإن لم يكن تكليف واقعا في موردها لا على التكليف المحتمل على تقدير وجوده واقعا ، وأورد على ذلك المحقق النائيني قدسسره بأنا لم نكن نترقب مثل هذه الكلمات عن الشيخ قدسسره وذلك فإن لزوم دفع الضرر المحتمل لا يمكن أن يكون حكما مولويا شرعيا طريقيا ؛ لأنّ المفروض أن التكليف المشتبه على تقديره منجز لغرض احتمال العقاب مع قطع النظر عن وجوب دفعه كما في أطراف العلم الإجمالي والشبهة الحكمية قبل الفحص ، كما لا يمكن أن يكون مولويا نفسيا لاستقلال العقل ليس في دفع الضرر المحتمل غير عدم الابتلاء به فيكون لزوم دفعه كحكم الشارع بلزوم الإطاعة ارشاديا محضا ، وعلى ذلك فكيف يكون لزوم دفع الضرر حكما نفسيا ظاهريا مع أن الظاهرية لا تجتمع مع النفسية ، حيث إن الأحكام الظاهرية على تقدير كونها محرزة يكون العقاب على مخالفة التكليف الواقعي لو اتفق الواقع ، وعلى تقدير كونها غير محرزة