.................................................................................................
______________________________________________________
هذا كله في الشبهة المفهومية للابتلاء ، وأما إذا شك في الخروج عنه بالشبهة المصداقية فلا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب لإثبات التكليف للموضوع الموجود بين أطراف يحتمل وجودها خارج الابتلاء أو الخارج عن القدرة ، كما إذا علم بنجاسة إناء زيد أو عمرو ، وإناء عمرو مردّد بين كونه هو المتناول بيده أو خارج عن ابتلائه أو قدرته ، فإنه لا يمكن في الفرض التمسك بخطاب تحريم شرب النجس لإثبات التكليف على ما هو المقرر في بحث عدم جواز التمسك بالعام أو المطلق في شبهتهما المصداقية ، سواء كان التخصيص أو التقييد نقليا أو عقليا ، وعليه فيجري الأصل النافي في الأطراف الداخلة في موارد الابتلاء أو القدرة لاحتمال وجود الموضوع فيما هو خارج عن ابتلائه أو قدرته.
في الشك في كون بعض الأطراف مقدورا أو داخلا في الابتلاء
لا يقال كيف تجري أصالة البراءة أو غيرها من الأصل النافي في الداخل في الابتلاء أو القدرة مع أن المعروف فيما بينهم أن الشك في القدرة مورد الاحتياط كما إذا شك في تمكنه من تجهيز الميت فإنه لا يجوز له تركه أخذا بالأصل النافي ، فإنه يقال : يختص لزوم الاحتياط بموارد العلم بالملاك وعدم اختصاصه بصورة التمكن كما في المثال ، وأما إذا لم يعلم ذلك واحتمل انحصاره على صورة التمكن من الفعل ، فالشك في القدرة المساوق للشك في التكليف مجرى للبراءة ، بخلاف الصورة الاولى حيث يلزم فيها الاحتياط ؛ لأنّ العلم بالملاك الملزم كالعلم بالتكليف في لزوم الرعاية غاية الأمر يكون المكلف مع عجزه وفوت الملاك لقصوره معذورا ، بخلاف تفويته ، لكن لا علم لنا غالبا بهذا النحو من الملاك ، حيث إن الغالب يكون الكاشف عنه التكليف ، ومع عدم ثبوته في حق العاجز لا يحرز الملاك ، نعم إذا علم