الثاني : أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا [١].
______________________________________________________
فيها عن الصلاة مع إصابة الثوب ليس لها مفهوم ، بل هي في مقابل ما فرضه السائل من عمله قبلا من جلود الحمر الميتة وكتابة ذلك إلى أبيه عليهالسلام وأمره باتخاذ الثوب الآخر لصلاته ، ومقتضى الجواب لا يلزم اتخاذ الثوب الآخر مع العمل من جلود الحمر الوحشية الذكية ، وإلّا فلم يكن لأخذ قيد الوحشية في الجواب وجها كما لا يخفى.
في جريان الاحتياط في العبادات
[١] لا ينبغي التأمل في حسن الاحتياط شرعا وعقلا فإنه ورد الترغيب والإرشاد إليه في الخطابات الشرعية واستقل العقل بأن الاحتياط يوجب استحقاق الثواب للإطاعة أو الانقياد في الشبهات الحكمية والموضوعية التحريمية والوجوبية في العبادات وغيرها ، ولكن ربما يشكل في إمكان الاحتياط في العبادات في الشبهة الوجوبية فيما دار أمر العبادة بين الوجوب وغير الاستحباب ، والوجه في الاشكال أن الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتحقق بالإتيان بالواجب الواقعي على تقديره بتمام قيوده والامور المعتبرة فيه ، غير أنه لا يعلم وجوبه واقعا ، وهذا لا يتحقق في الشبهة الوجوبية في العبادة المشار إليها ؛ لأنّ من القيود المعتبرة في العبادة قصد التقرب عند الإتيان بالمعنى المتقدم في بحث التعبدي والتوصلي أي الإتيان بها بداعي الأمر بها ، وهذا لا يمكن إلّا إذا تردد أمر العبادة بين الوجوب والاستحباب ، حيث يؤتى بالفعل بداعي ذلك الأمر الواقعي وإن لم يعلم أنه الوجوب أو الاستحباب ، وأما مع عدم إحراز الأمر بها أصلا ـ كما في تردد أمرها بين الوجوب وغير الاستحباب ـ فلا يمكن الإتيان بها بداعوية الأمر ، بل أقصاه الإتيان بها بداعوية احتمال الأمر.
وقد اجيب عن هذا الإشكال بإمكان الإتيان بها المحتمل كونها واجبة واقعا بداعوية الأمر بالاحتياط ، حيث إن حكم العقل بحسن الاحتياط كاشفا بنحو اللم عن