المجهول ، بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه ، فإنهما بدونها عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان ، وهما قبيحان بشهادة الوجدان.
ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك ، لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته ، فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، كي يتوهم أنها تكون بيانا ، كما أنه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة ، بل في صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل.
وأما ضرر غير العقوبة فهو وإن كان محتملا إلّا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا [١].
______________________________________________________
قبح العقاب بلا بيان احتمال العقاب في ارتكاب الشبهة التحريمية ، واحتماله في الترك في الشبهة الوجوبية ، هذا مع عدم تمامية دعوى الأخباريين من الدليل على الأمر الوجوبي بالتوقف في الشبهات التحريمية أو بالاحتياط أيضا حتى في الشبهات الوجوبية ، وإلّا يثبت في الشبهات الحكمية احتمال العقاب ولا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان لثبوت البيان فيها ، وهذا الدليل العقلي على البراءة في الشبهات الحكمية ينفع في فرض عدم تمامية دعواهم ، إما لقيام القرينة على أن الأمر بالاحتياط والتوقف في الشبهات استحبابي ، كما ذكرنا في حديث الرفع وحديث الحجب وغيرهما ، أو أن الأخبار الواردة في التوقف قاصرة في نفسها عن إثبات وجوب التوقف كما يأتي.
[١] وقد يقرر عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهات التحريمية بدعوى استقلال العقل بالإقدام على ما فيه احتمال الضرر ، واحتمال الضرر متحقق في ارتكاب الشبهة الحكمية التحريمية ، فيكون حكم العقل بقبح الإقدام بيانا للتحريم المحتمل على تقديره واقعا فلا يكون العقاب على مخالفته من العقاب