كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته ، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه ، للقطع بانتفاء الموضوع معه ، ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.
وأما صحة الالتزام بما أدّى إليه من الأحكام وصحة نسبته إليه تعالى فليسا من آثارها [١].
______________________________________________________
الأصل عند الشك في اعتبار الأمارة
[١] هذا تعرض لما ذكر الشيخ قدسسره في تقرير الأصل في المقام حيث ذكر قدسسره أنّ التعبد بأمارة لم يحرز اعتبارها بالالتزام بمؤدّاها ، ونسبة مؤدّاها إلى الله سبحانه تشريع محرّم وافتراء عليه تعالى ، وهذا غير جائز بالأدلة الأربعة ، فمن الكتاب قوله سبحانه (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)(١) بناء على أنّ الافتراء يعم ما لا يعلم أنّه من الله أن ينسب إليه ولو لم يكن عاما بأن كان مختصا بما علم عدم كونه من الله فيعم حكمه لما لا يعلم أيضا ، حيث ذكر سبحانه الافتراء في مقابل إذنه لهم إلى آخر ما ذكره ، وناقش الماتن قدسسره في التقرير المزبور بأنّ صحة الالتزام بمؤدّى الأمارة وجواز نسبته إلى الله سبحانه ليستا أثرين لاعتبار الأمارة ليكون انتفاؤهما عند الشك في الاعتبار مثمرا في نفي الحجية ، فإنّ النسبة بينهما وبين منجزية الأمارة ومعذريتها العموم من الوجه ، فربما تكون الأمارة حجة مع انتفائهما كما في الظن حال الانسداد على الحكومة ولو فرض عدم حرمة الالتزام بمؤدّى أمارة وعدم حرمة نسبة مؤدّاها إلى الله سبحانه لا يترتب عليها المنجّزية والمعذّرية كما لو قيل فرضا بجواز التشريع وعدم حرمته.
__________________
(١) سورة يونس : الآية ٥٩.