فصل
لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع [١]. في تعيين مراده في الجملة ، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات ، مع القطع
______________________________________________________
في حجيّة الظهورات
[١] الكلام الصادر عن المتكلّم له مدلولان :
الأول : ما يعبّر عنه المدلول الاستعمالي وهو ما يريد المتكلم إحضار المعنى المستفاد من الألفاظ الواردة في كلامه بحسب وضع مؤدّاها وهيئاتها ووضع الهيئة التركيبية فيه في أذهان السامعين ، وكذا ما كان المعنى المستفاد بقرائن الاستعمال أو المقام.
والثاني : تعيين أنّ ما هو ظاهر كلامه مطابق لمراده الجدّي المعبّر عنه بالمدلول التصديقي ومقام الثبوت والواقع ، وهذا يكون بعد إحراز المتكلّم في مقام تفهيم مراده الجدّي ، كما هو الأصل في كلام كل متكلّم عاقل ، والتطابق المشار إليه والبناء عليه مما جرت عليه سيرة العقلاء في الكلام الصادر عنه ما لم يحرز الخلاف ، ويلزم اتباعه بالإضافة إلى خطابات الشارع فإنّه لم يخترع لتفهيم مراداته الواقعية طريقا آخر ، ويتعين الأخذ بأصالة التطابق مع عدم إحراز الخلاف ، بلا فرق بين كون التطابق مظنونا أو ظن بالخلاف وكون الواصل إليه الخطاب ممن قصد المتكلّم إفهامه أو قصد عدم إفهامه أم لا ، ويشهد لذلك كله ما ذكرنا من سيرة العقلاء فإنّهم يعتمدون على أصالة التطابق في مقام الشهادة بالإقرار وإن لم يكن المقر بصدد إفهام الشاهد أو كان بصدد عدم إفهامه ، ولا يعذّرون من خالف ظاهر كلام المولى فيما إذا تضمّن