.................................................................................................
______________________________________________________
الزمان إلى بقاء بعض الأطراف فقط مما هو بمقدار الحرام المعلوم بالإجمال الأول ، ولكن كان الاجتناب عنها أمرا حرجيا ، ويتعين ما ذكر أيضا بناء على أن الحرج والضرر وإن يكونا عنوانين لنفس التكليف ، إلّا أن التكليف الواقعي ليس في موافقته حرج أو ضرر ، وإنما الحرج والضرر في إحراز الموافقة القطعية ولزوم الموافقة القطعية حكم عقلي لا يرتفع بنفي الحرج والضرر في مقام الجعل ، أو أن خطاب نفي الحرج أو الضرر لا يرفع التكليف برفع ظاهري وإنما مدلولهما نفي الجعل واقعا بالإضافة إلى التكليف المجعول في الشريعة.
كلام النائيني قدسسره في الشبهة غير المحصورة وبيانه الملاك في كونها غير محصورة
ومما ذكرنا يظهر الخلل فيما ذكره المحقق النائيني قدسسره حيث قال : لا يجب الاجتناب عن أطراف الشبهة التحريمية غير المحصورة ، وذلك ؛ لأنّ المكلف لا يتمكن من ارتكاب جميع أطراف الشبهة ومع عدم تمكنه من ذلك لا يمكن المخالفة القطعية للحرمة الواقعية ، وإذا لم يمكن المخالفة القطعية فلا تجب الموافقة القطعية أيضا ، فإن لزوم الموافقة القطعية تابعة لحرمة المخالفة القطعية ، ولهذا يختص عدم لزوم الاجتناب عن الأطراف بالشبهة التحريمية غير المحصورة ، وأما التكليف الوجوبي المعلوم بالإجمال بين أطراف كثيرة فيمكن فيها المخالفة القطعية بترك جميع أطراف العلم ، ولذا يجب فيها الإتيان بمحتملات التكليف الوجوبي إلى أن يلزم الحرج أو الضرر أو يكتفى بالموافقة الظنية بناء على تعين الامتثال الظني بعد تعذر الامتثال القطعي ، ومع تعذره أيضا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي على ما هو المقرر في بحث مراتب الامتثال ، فتحصّل أن الملاك في كون الشبهة التحريمية غير محصورة وعدم تنجيز العلم الاجمالي بالحرام فيها هو عدم التمكن من المخالفة