ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة ، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل ، ومن واضح النقل عليه دليل ، بعيد جدا.
وأما العقل : فإنه قد استقلّ بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف [١].
______________________________________________________
لا على الاتفاق ، وإلّا يكون المستند مقتضى الدليل والقاعدة ، وإذا كان هذا حال الإجماع المحصل فكيف بمنقوله.
[١] وقد يستدل على البراءة بحكم العقل فلا مجال للمناقشة في حكم العقل في قبح العقاب بلا بيان ، والكلام في المقام في حكم القاعدة في مقابل قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل ، وفي مقابل ما ورد في الأخبار من الأمر بالاحتياط والتوقف في الشبهات.
وأما الكلام في الجهة الأولى فلا ينبغي التأمل في أنه إذا جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مورد لانتفى فيه احتمال الضرر ، أي استحقاق العقاب على الارتكاب كما أنه لو ثبت في مورد استحقاق على الارتكاب لا يكون فيه موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وبتعبير آخر قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل لا يوجب بحكمها ، أي لزوم الدفع ، ارتفاع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، بل حصول الموضوع لقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل يلازم عدم حصول الموضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ولذا لو قيل بعدم استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل فلا يكون في مورد احتمال العقاب المحتمل موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون محققا للضرر المحتمل الذي يعد من البيان ، وعلى ذلك فإن لم يكن في المشتبه بيان بالإضافة إلى التكليف الواقعي على تقديره فمع حكم العقل بقبح العقاب على مخالفته مع الفحص التام عن موارد احتمال الطريق إليه واليأس من