وإطلاقه ، إلّا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا ، بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه النهي واقعا.
لا يقال : نعم ، ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة ، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان.
فإنه يقال : حيث إنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا ، ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان ، وإباحته في آخر ، واشتبها من حيث التقدم والتأخر.
لا يقال : هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته.
فإنه يقال : وإن لم يكن بينها الفصل ، إلّا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل ، لا الأصل ، فافهم.
وأما الإجماع : فقد نقل على البراءة إلّا أنه موهون [١].
______________________________________________________
النهي عنه فلا يمكن الالتزام بذلك ، فإن الحرمة الشرعية للمحرمات كانت عند تأسيس الشريعة كالمحللات فيها وكان التدريج في إبلاغها وبيانها للناس.
وبالجملة الحلية الشرعية لا تكون مغياة واقعا ببيان الحرمة كما أن حرمة المحرمات لا تكون مغياة بشيء من إبلاغها وإنما يكون المغيا بوصول الحرمة الحلية الظاهرية التي يحسن الإعلام بها من الإمام عليهالسلام.
[١] ويستدل على البراءة في الشبهات الحكمية بالإجماع ، ولكن لا يخفى ما فيه فإن أصحابنا الأخباريين قد ذهبوا إلى لزوم التوقف والاحتياط في الشبهات التحريمية فليكن المراد اتفاق غيرهم ، ومن الظاهر أن ما يمكن أن يكون من أدلة الأحكام هو الإجماع التعبدي لا مطلق الاتفاق على حكم مع ظهور مستندهم لذلك الحكم ، فإن هذا الاتفاق مدركي يلاحظ المستند فيه ، فإن تم يكون الاعتماد عليه