.................................................................................................
______________________________________________________
وأشار إلى ما يمكن أن يقال في وجه التمسك به في الشبهات الحكمية بقوله : نعم ، ولكن بضميمة أصالة عدم ورود النهي عن المشكوك يحرز الموضوع لبقاء الحلية فيه وإن كان الحكم ببقائها من قبيل الحكم الظاهري فيكون نظير ما حكم الشارع بطهارة الماء القليل إلى أن يلاقي النجاسة ، فباستصحاب عدم ملاقاته النجاسة يحكم بطهارته ، غاية الأمر حيث إن إحراز الموضوع للحكم الواقعي بالأصل يكون الحكم المترتب عليه ظاهريا ، وإذا حكم الشارع بحلية شرب التتن إلى صدور النهي عنه ووروده ، فبالاستصحاب في عدم صدور النهي عنه يكون الحكم بالحلية الظاهرية ، ولكن هذه الحلية الظاهرية لا بما هو مشكوك حرمته وحليته كما هو مفاد أصالة البراءة وأصالة الحلية ، بل بما هو متيقن إباحته سابقا والشك في بقائها والحكم بالحلية بهذا العنوان لا يغني عن أصالة الحلية المعبر عنها بأصالة البراءة ، فإن الاستصحاب لا يجري فيما إذا ورد النهي عن الشيء في زمان وتحليله في زمان آخر ، وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، حيث إنه إما لا يجري الاستصحاب في شيء منهما أو يسقطان بالمعارضة على ما هو المقرر في بحث حدوث الحادثين والشك في المتقدم والمتأخر منهما ، ودعوى إتمام الحلية فيها بعدم القول بالفصل كما ترى ، فإنه إنما يفيد ضميمة عدم القول بالفصل فيما إذا كان المثبت للحكم الظاهري الدليل حيث يتعدى إلى ما لا يحتمل الفرق كالتعدي من الشبهة التحريمية إلى الوجوبية ، وأما إذا كان الحكم الظاهري في مورد لحصول الموضوع فيه كحصول الموضوع للحكم الواقعي فلا يتعدى إلى ما لا موضوع له فيه ، فإن الفصل لعدم الموضوع لا لاختصاص الحكم والفصل فيه.
أقول : لو كان الحديث منقولا عن النبي صلىاللهعليهوآله وأنه قال كذا لكان ما ذكر في الإيراد