فإنه يقال : لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد ، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله؟ نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه ، لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقيا ، لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا ، فافهم.
ومنها : قوله عليهالسلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي [١].
______________________________________________________
نعم ورد في حديث السفرة المطروحة في الفلاة وفيها اللحم أنه يؤكل منها ، وقال الراوي إنه للمسلم والكافر فأجاب عليهالسلام : «هم في سعة ما لم يعلموا» ولكنه حكم في مورد خاص من الشبهة الموضوعية ولا يبعد دعوى أن أرض الإسلام أمارة الحلية والتذكية فلا يتعدى إلى غير مورده من الشبهات الموضوعية فضلا عن الشبهة الحكمية.
[١] روى في الفقيه في باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها عن الصادق عليهالسلام «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (١) ، واستدل به على البراءة في الشبهات التحريمية ، وقد أورد على الاستدلال كما في المتن بأن الاستدلال مبنيّ على أن يراد من ورود النهي العلم به ووصول بيانه ، حيث ان الموضوع للحكم الظاهري ومنه الحلية الجهل بالتكليف الواقعي ، وإرادة العلم والوصول إلى المكلف من الورود خلاف الظاهر ، حيث إن مفاد الحديث كون الأشياء على الإباحة الواقعية إلى زمان صدور النهي ووروده من قبل الشارع ، حيث إن التكاليف الشرعية ومنها حرمة جملة من الأشياء جعلت شيئا فشيئا ولم يصدر عن الشارع النهي عن جميع المحرمات دفعة ، فقوله عليهالسلام : «كل شيء مطلق» أي مرسل واقعا حتى يصدر ويرد النهي عنه من الشارح فينتهي أمد الإباحة الواقعية ، وظاهر الماتن التسليم بالإيراد
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ : ٢٨٩ ، الباب ١٩ من أبواب القنوت ، الحديث ٣.