.................................................................................................
______________________________________________________
غير مورد النص بالقاعدة ، والجواب أنّ مع التحالف ينفسخ البيع الواقع فيكون أخذ العبد والجارية من مالكهما الواقعي ، ولو قيل بأنّ التحالف لا يوجب الانفساخ واقعا وكذا قضاء القاضي بالانفساخ ، ولذا لو تذكّر أحدهما بالواقعة وجب تسليم حق صاحبه إليه كما هو مقتضى قوله صلىاللهعليهوآله «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ... فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار» (١) فيمكن الجواب بأنّ للمالك الأصلي الإمساك بما باعه لا تقاصا ليقال بعدم جواز التقاص بعد تمام القضاء ، بل الإمساك لجواز فسخ البيع من بايعه لعدم وصول ثمنه إليه ، ولذا يجوز للثالث أخذ الثمن والمبيع منهما ولو فرض أنّ البائع والمشتري لم يفسخا البيع انتظارا لوضوح الحال للآخر فلا يجوز لثالث أخذ الثمن والمثمن منهما وهكذا.
ومن الموارد التي ذكرت لجواز مخالفة العلم ما إذا اختلفا في سبب الانتقال ، كما إذا قال مالك : المتاع بعتك إيّاه بكذا وقال الآخر : وهبتني ، فإنّه لو لم يثبت شيء من الدعويين يتحالفان ويرجع المتاع إلى مالكه الأصلي مع علمه بانتقاله عن ملكه إما بالبيع أو الهبة.
أقول : قد يقال إذا كانت العين تالفة أو كان المدعي للهبة من ذي الرحم يحلف مدعي الهبة على عدم الشراء لجريان أصالة عدم جريان البيع منه من غير أن يعارضها أصالة عدم الهبة منه ، فإن أصالة عدم الهبة لا أثر لها بعد تلف العين أو كون المدعي من ذي الرحم ، إلّا أن يثبت وقوع البيع ، نعم مع بقاء العين وعدم كون مدعي الهبة من ذي الرحم فعلى المالك أن يرجع إلى متاعه أخذا بإقرار المشتري حيث إنّه اعترف
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٧ : ٢٣٢ ، الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث الأول.