ويمكن ان يكون المعنى : انّ المتواترة بالمتواترة ، والآحاد بالآحاد ؛ لكن يبقى قسمان آخران ؛ احدهما : الآحاد بالمتواتر ، والآخر : المتواتر بالآحاد ؛ واوّلهما لا شبهة في جوازه ؛ امّا ثانيهما ، فعندي فيه توقّف.
والكتاب به : اي : بالاجماع ؛ ك : تخصيص ما اوجبه آية القذف (٨) من الثمانين بالحرّ ، بالاجماع ، على التنصيف في العبد.
وبنفسه : اي : بالكتاب ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(٩) ، فقد خصّ بقوله ـ تعالى ـ : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(١٠).
وبالمتواتر : كـ : تخصيص قوله ـ تعالى ـ : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ)(١١) ، بقوله صلىاللهعليهوآله : «القاتل لا يرث» (١٢).
عند «الشيخ» : مع قبوله بانّه حجّة (١٣).
__________________
(٨) النور / ٤.
(٩) الطلاق / ٤.
(١٠) البقرة / ٢٣٤.
(١١) النساء / ١١.
(١٢) وسائل الشيعة ١٨ / ٣٨٨ ب ٧ ح ١ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٨٨٣ ب ١٤ ح ٢٦٤٥ ، ٨٨٤ ح ٢٦٤٦ ، ٩١٣ ب ٨ ح ٢٧٣٥ ، مسند احمد ١ / ٤٩ ، الجامع الصحيح ٤ / ٤٢٥ ب ١٧ ح ٢١٠٩.
(١٣) العدّة في اصول الفقه ١ / ١٢٦.