فصل
[في الواجب الموسّع والمضيّق]
الموسّع : ما فضل وقته عنه. والمضيّق : ما ساواه ، او نقص عنه ؛ ك : قدر الركعة بعد غسل الحيض.
والكلّ وقت للاوّل ؛ وبعده قضاء ـ ك : بعض الشافعيّة (١) ـ (٢) ولا آخره ، وقبله نفل ـ ك : بعض الحنفيّة (٣) ـ ولا هو مراعى ـ ك : «الكرخيّ (٤)» (٥) ـ بل ، الواجب احد الاشخاص المتماثلة المتمايزة بالوقت ؛ لاطلاق الامر به من غير تقييد ، وعدم الاثم في التأخير ، وبطلان الصلاة قبل الوقت.
__________________
(١) مذهب فقهيّ مؤسّسه «محمّد بن ادريس الشافعيّ» في اواخر القرن الثاني الهجريّ وبداية القرن الثالث منه.
(٢) التمهيد / ٦٣ ؛ والشافعيّة تنكرون هذا الانتساب ؛ البحر المحيط ١ / ٢١٣.
(٣) الفصول في الاصول ١ / ٣٠٧ ، اصول السرخسيّ ١ / ٣١.
(٤) ابو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخيّ. فقيه انتهت اليه رئاسة الحنفيّة بالعراق. ولد سنة ٢٦٠ وتوفّي سنة ٣٤٠ من الهجرة. من كتبه : رسالة في الاصول ، الّتي عليها مدار فروع الحنفيّة.
(٥) الفصول في الاصول ١ / ٣٠٩.