فصل
[في ما يتوقّف الواجب عليه]
ما يتوقّف الواجب عليه (١) مقدورا ، واجب.
وقيل : ان كان شرطا شرعيّا ؛ والّا ، فلا.
لنا : ذمّ السيّد ، العبد (٢) المأمور بالكتابة ، القادر على تحصيل القلم ، المعتذر بفقده ، على عدم تحصيله. وانكاره مكابرة.
واستدلال «العلّامة» (٣) ـ بلزوم التكليف بالمحال ؛ لولاه ـ محلّ بحث.
وتقييدهم الواجب ب : «المطلق» ، لاخراج الاستطاعة ، وتحصيل النصاب ، مستغنى عنه ؛ اذ الكلام بعد الوجوب ؛ لا قبله.
وعلمنا بما يلزم افعالنا ، غير لازم ؛ مع انّه فيما نحن فيه حاصل. والطلب غير منحصر في الصريح. وصحّة التصريح بعدم وجوبه ، كالاستثناء. وعدم العصيان
__________________
(١) م ١ : ما يتوقّف عليه الواجب.
(٢) ل : عبده.
(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٢ / الف ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٢٧.