المطلب الاوّل :
في الكتاب.
قيل (١) : القرآن : كلام منزل للاعجاز بسورة منه.
والتعليل ، لاخراج بقيّة الكتب والحديث القدسيّ.
وقيل (٢) : ما نقل بين دفّتي المصحف تواترا.
وهما دوريان ؛ مع خروج البعض عن ظاهر الاوّل ، وهو لا يلائم الغرض ؛ ودخول تراجم السور في الثاني.
وقيل : ما لا تصحّ الصلاة بدون تلاوة بعضه.
وهو كالاوّل في الثاني ، مع دخول التشهد ونحوه. فان أخرجا بقيد التلاوة ، فكالاوّلين في الاوّل.
ولو قيل : كلام ، بعض نوعه معجز ؛ او كلام ، يحرم مسّ خطّه محدثا ، لكان اولى.
__________________
(١) منتهى الوصول والامل / ٤٥.
(٢) الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٢١١ ، اصول السرخسيّ ١ / ٢٨٠ ـ ٢٧٩ ، المستصفى ١ / ١٠١.