فصل
[في حدّ الواجب]
الواجب : ما يستحقّ تاركه ـ لا الى بدل ـ ذمّا.
ولا نقض باخيرتي الاربع في الاربع ؛ لاعتبارها في الأوليّين ؛ اذا تركنا. وقس عليه الزائد (١) على احدى الثلاث في المسح والتسبيح.
ويرادفه الفرض. فان فعل في وقته المقدّر اوّلا ، فاداء ؛ وثانيا ـ لتدارك نقص ـ فاعادة ؛ او بعده ـ بامر جديد ـ فقضاء ؛ او قبله ـ باذن ـ فتقديم ؛ وكذا المستحبّ. وقد علم بذلك حدودها.
ولا نقض باداء مدرك الواحدة ، واعادة المنفرد في جماعة ، وقضاء مفسد الحجّ للوقتيّة ، بالنصّ (٢). والنقص ، به. والتضيّق ، بالافساد.
______________________________________________________
الواجب : وقد يعرف الواجب : ب : ما يعاقب تاركه.
__________________
(١) م ٢ : زائد.
(٢) وسائل الشيعة ٥ / ٣٧٠ ب ١ ح ١ ، ٤٠ ب ٢٦ ، ٩ / ٤٦٥ ب ٥٦ ، ٤٦٦ ب ٥٧ ، ٤٦٨ ب ٥٨ ، ٤٩٧ ب ٨٤ ، ٥٠٢ ب ٨٦ ، ٥٢٣ ب ٧ ، ٨.