وقيل (١) : ان خصّ قبله بقاطع.
وقيل (٢) : بالوقف. ومال اليه «المحقّق» (٣) ؛ وهو اسلم.
المانعون : لا يعارض ظنّيّ ، قطعيّا. ولو خصّص ، لنسخ ؛ اذ هو تخصيص في الازمان.
المفصّلون : انّما يعارض به اذا ضعف العموم بالمجازيّة.
المجوّزون : اعمال الدليلين اولى من طرح الواحد.
وقطعيّ المتن ، ظنّيّ الدلالة يعارضه معاكسه ؛ فجمعا بينهما. وعدم النسخ ، للاجماع. والضعف بالمجازيّة غير لازم.
______________________________________________________
تخصّص السنّة بمثلها : اي بالسنّة ؛ ك : قوله (٤) صلىاللهعليهوآله : «فيما سقت السماء ، العشر» (٥) ، فقد خصّه قوله (٦) صلىاللهعليهوآله : «ليس فيما دون خمسة اوسق ، صدقة» (٧).
__________________
(١) منتهى الوصول والامل / ١٣١ ، المستصفى ٢ / ١١٥ ، معالم الدين / ١٤٠ ، المحصول ١ / ٤٣٢ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٣٤٧ ، الفصول في الاصول ١ / ٧٥ ـ ٧٤.
(٢) الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٣٤٧ ، المحصول ١ / ٤٣٢ ، معالم الدين / ١٤٠.
(٣) معارج الاصول / ٩٦.
(٤) د : ك : تخصيص قوله.
(٥) وسائل الشيعة ٦ / ١٢٤ ب ٤ ح ١ ، مستدرك الوسائل ٧ / ٨٨ ب ٣ ح ١ ، ٣ ، ٤ ، ٨٩ ح ٦ ، الموطّأ ١ / ٢٧٠ ب ١٩ ح ٣٣ ، سنن النسائيّ ٥ / ٤٢ ـ ٤١ ، سنن ابي داود ٢ / ١٠٨ ح ١٥٩٦ ، سنن ابن ماجة ١ / ٥٨٠ ب ١٧ ح ١٨١٦ ، ٥٨١ ح ١٨١٧ ، ١٨١٨ ، الجامع الصحيح ٣ / ٣٢ ـ ٣١ ب ١٤ ح ٦٣٩ ، ٦٤٠ ، مسند احمد ١ / ١٤٥ ، ٣ / ٣٤١ ، صحيح مسلم ٢ / ٣٧ ب ١ ح ٧ ، صحيح البخاريّ ١ / ٢٥٩.
(٦) د : بقوله.
(٧) وسائل الشيعة ٦ / ١٢٤ ب ٤ ح ١ ، مستدرك الوسائل ٧ / ٨٧ ب ٢ ح ١ ، الموطّأ ١ / ٢٧٤ ب ٢١ ح ٣٦ ، سنن النسائيّ ٥ / ٤١ ـ ٣٦ ، سنن ابن ماجة ١ / ٥٧١ ب ٦ ح ١٧٩٣ ، ٥٧٢ ح ١٧٩٤ ، صحيح مسلم ٢ / ٣٦٩ ب ١ ح ١ ، ٣ ، ٣٠٧ ح ٤ ، ٦٥ ، صحيح البخاريّ ١ / ٢٥٤ ، ٢٥٩ ، مسند احمد ٢ / ٤٠٣ ـ ٤٠٢ ، ٣ / ٩٧.