اعتاق المكاتب ؛ اصلا. هذا ، اذا لم يقصد بالمكاتب الاوّل ، الاستغراق من قبيل : «اشتر اللحم!» والّا ، كان من تخصيص العامّ ؛ كما في مثال «الحاجبيّ» (١).
وان اختلف ، فهم مختلفون في الحمل : فبعضهم على الحمل ، عملا بالقياس ؛ ان اجتمعت شرائطه ؛ وهو : قول الشافعيّة (٢). وبعضهم (٣) على الحمل ، مطلقا ؛ لانّ القرآن بمنزلة كلمة واحدة. وبعضهم (٤) يوافقوننا في عدم الحمل ؛ وهو : الحنفيّة.
__________________
(١) منتهى الوصول والامل / ١٣٦.
(٢) الاحكام في اصول الاحكام ٣ / ٨ ، المحصول ١ / ٤٥٩ ، شرح مختصر المنتهى ٢ / ٢٨٦.
(٣) الاحكام في اصول الاحكام ٣ / ٨ ، المحصول ١ / ٤٥٩ ، شرح مختصر المنتهى ٢ / ٢٨٦.
(٤) فواتح الرحموت ١ / ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، الاحكام في اصول الاحكام ٣ / ٨ ، المحصول ١ / ٤٥٩ ، شرح مختصر المنتهى ٢ / ٢٨٦ ، التنقيح ١ / ١١٥.