فصل
[في نسخ الكتاب والسنّة والاجماع]
ينسخ الكتاب ، والسنّة ـ متواترة (١) وآحادا ـ بالمثل. والكتاب بالمتواترة. وهي به ؛ لا احدهما بآحادها.
والاجماع لا ينسخ ولا ينسخ ؛ الّا ، ان يحقّق قبل انقطاع الوحي.
وقد تنسخ التلاوة ؛ لا الحكم ؛ ولا بالعكس ، وهما معا.
ويجوز بالاثقل (٢) ـ ك : «عاشورا» ب : «رمضان» (٣) ـ وبلا بدل ـ ك : آية الصدقة (٤) ـ ومع قيد التأبيد ؛ ولا تناقض ؛ كالتخصيص.
وليس للمخالفين ما يعتدّ به.
__________________
ـ ١ / ٢٢٤ ـ ٢٢٠ ، وسائل الشيعة ٣ / ١٠ ب ٢ ح ١٠ ، ١١ ح ١١ ، ١٢ ، مستدرك الوسائل ٣ / ١٢ ح ٣ ، ١٣ ح ٤ ، ١٤ ح ٥.
(١) م ١ ، م ٢ : متواترا.
(٢) د ، و ، م ١ ، م ٢ : بالاشقّ.
(٣) وسائل الشيعة ٧ / ٣٣٩ ب ٢١ ح ١ ، سنن ابي داود ٢ / ٣٢٦ ح ٢٤٤٢ ، الموطّأ ١ / ٢٩٩ ب ١١ ح ٣٣ ، صحيح البخاريّ ١ / ٣٤١ ، الجامع الصحيح ٣ / ١٢٧ ب ٤٩ ح ٧٥٣ ، صحيح مسلم ٢ / ٤٩٢ ب ١٩ ح ١١٣ ، ٤٩٣ ح ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ٤٩٥ ح ١٢٥.
(٤) المجادلة / ١٢.