فراشها ، حيث قلت : هي حرام عليّ (تَبْتَغِي) بتحريمها (مَرْضاتَ أَزْواجِكَ) أي رضاهنّ (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١) غفر لك هذا التحريم (قَدْ فَرَضَ اللهُ) شرع (لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة ، ومن الأيمان تحريم الأمة ، وهل كفّر صلىاللهعليهوسلم؟ قال مقاتل : أعتق رقبة في تحريم مارية ، وقال الحسن : لم يكفر لأنه صلىاللهعليهوسلم مغفور له (وَاللهُ مَوْلاكُمْ) ناصركم (وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (٢) (وَ) اذكر (إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ) هي حفصة (حَدِيثاً) هو تحريم مارية ، وقال لها : لا تفشيه (فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ) عائشة ظنا منها أن لا حرج في ذلك
____________________________________
فقلت : والله لنحتالن له ، فذكرت ذلك لسودة وقلت لها : إذا دخل عليك ودنا منك فقولي له : يا رسول الله أكلت مغافير؟ بغين معجمة وفاء بعدها ياء وراء ، جمع مغفور بالضم كعصفور أي صمغا حلوا له رائحة كريهة ، ينضجه شجر يقال له العرفط بضم العين المهملة والفاء يكون في الحجاز له رائحة كرائحة الخمر ، فإنه سيقول لك : لا ، فقولي له : وما هذه الريح؟ وكان صلىاللهعليهوسلم يكره أن يوجد منه الريح الكريه ، فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شربة عسل ، فقولي له : أكلت نحلة العرفط حتى صار فيه ، أي في العسل ، ذلك الريح الكريه ، وإذا دخل علي فسأقول ذلك ، وقولي أنت وصفية ذلك ، فلما دخل على سودة قالت له مثل ما علمتها عائشة ، وأجابها بما تقدم ، فلما دخل على صفية قالت له مثل ذلك ، فلما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك ، فلما كان اليوم الآخر ، دخل على حفصة قالت له : يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة إلي به ، قالت : إن سودة تقول : سبحان الله لقد حرمناه منه ، فقال لها : اسكتي ا ه. قوله : (حيث قلت) ظرف لقوله : (لِمَ تُحَرِّمُ) أو تعليل له.
قوله : (تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ) حال من فاعل (تُحَرِّمُ) والمعنى : لا ينبغي لك أن تشتغل بما يرضي الخلق ، بل اللائق أن أزواجك وسائر الخلق تسعى في مرضاتك. قوله : (أي رضاهن) مصدر مضاف لفاعله أو مفعوله. قوله : (شرع) أي فالمراد بالفرض الشرع ، والمعنى بين واظهر وجعل لكم تحلة أيمانكم ، والضمير عائد عليه وعلى أمته. قوله : (تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) مصدر حلل ككرم تكرمة ، فأصله تحلله فأدغم. قوله : (تحليلها بالكفارة) الخ ، اشار إلى أن التحلة تحليل اليمين ، فكأنه عقد وتحلته بالكفارة. قوله : (ومن الأيمان تحريم الأمة) أي بقوله : أنت علي حرام ، فتجب به كفارة يمين عند للشافعي ، وعند مالك التحريم في غير الزوجة لغو ، لا يلزم به شيء ، ما لم يقصد به الأمة عتقها ، وإلا فيلزمه عتقها ، وأما التحريم في الزوجة ، فعند الشافعي إن نوى به الطلاق وقع ، وإلا فيلزمه كفارة يمين ، وعند مالك يلزمه به الطلاق الثلاث إن كان مدخولا بها ، وواحدة في غير المدخول بها ، وإن لم ينو به حل العصمة. قوله : (قال مقاتل) الخ أي وبه أخذ الشافعي. قوله : (وقال الحسن لم يكفر) الخ ، أي وبه اخذ مالك ، والأصل عدم الخصوصية إلا بدليل.
قوله : (وَاللهُ مَوْلاكُمْ) أي متولي أموركم. قوله : (حَدِيثاً) أي ليس من الأحكام البلاغية. قوله : (وهو تحريم مارية) أي وأسر إليها أيضا أن أباها عمر ، وأبا عائشة أبا بكر ، يكونان خليفتين على الأمة بعده. قوله : (فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ) (عائشة) قدره إشارة إلى أنه يتعدى إلى مفعولين : الأول بنفسه ، والثاني بحرف الجر ، وقد يحذف الجار تخفيفا ، وقد يحذف المفعول الأول للدلالة عليه. قوله : (ظنا منها)