أدلتها وشارحة لها ؛ وإلّا (١) كانت أدلتها أيضا دالة ولو بالالتزام (٢) على أن حكم مورد الاجتماع فعلا (٣) هو مقتضى الأصل لا الأمارة ، وهو (٤) مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الأمارة ؛ بل (٥) ليس مقتضى حجيتها إلّا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الوجه الثاني المتقدم بقولنا : «وثانيا : أن النظر إن كان أعم من الدلالة الالتزامية».
يعني : وإن أوجب تعرض الأمارات لحكم مورد الأصول كونها شارحة لأدلة الأصول وناظرة إليها كانت أدلة الأصول أيضا ...» الخ.
وجه هذه الدلالة الالتزامية هو : أن المنافاة بين الأحكام الظاهرية الثابتة بالأمارة والأصل توجب دلالة كل واحد من الأمارة والأصل ـ بالالتزام العقلي ـ على نفي ما عداه ، فدليل حرمة شرب التتن مثلا يدل مطابقة على الحرمة والتزاما عقليا على نفي حليّته ، ودليل حليته يدل أيضا مطابقة على حليّته ، والتزاما عقليا على نفي حرمته ، فيتحقق التعارض بينهما في مورد الاجتماع كشرب التتن المحكوم بالحرمة بمقتضى الأمارة وبالحلّ بمقتضى الأصل وينهدم أساس الحكومة.
وعليه : فقوله : «وإلّا كانت» جواب نقضي لنظر الأمارة إلى الأصل ، حيث إن هذا النظر لا يختص بالأمارة ؛ بل يشترك الأصل مع الأمارة في هذا النظر ، فيلزم حكومة كل من الأمارة والأصل على الآخر ، وهذا واضح البطلان.
(٢) أي : الالتزام العقلي الناشئ من تنافي الحكمين المدلولين بالأمارة والأصل.
(٣) قيد قوله : «حكم» يعني : أن دليل الأصل ـ كأصالة الحلّ ـ يدل التزاما عقليا على أن الحكم الفعلي ـ في مورد اجتماع قاعدة الحلّ والأمارة على حرمة شرب التتن مثلا ـ هو الحل الذي يقتضيه أصالة الحل ، لا الحرمة التي تقتضيها الأمارة.
(٤) أي : وكون حكم مورد الاجتماع فعلا مقتضى الأصل لا الأمارة مستلزم عقلا نفي مقتضى الأمارة ، وهي الحرمة في مثال شرب التتن.
وغرضه : توضيح الإشكال على ما أفاده الشيخ من حكومة الأمارات على الأصول الشرعية بتطبيق الحكومة على كل من الأمارة والأصل ، بناء على تعميم النظر في الحكومة للالتزام العقلي كما تقدم ؛ لكن لا معنى لحكومة كل من الدليلين على الآخر ؛ بل ليس هذا إلّا التعارض.
(٥) هذا إشارة إلى توهم ودفعه.
أما التوهم الذي مرجعه إلى تصحيح الحكومة التي أفادها الشيخ «قدسسره» من ناحية دليل حجية الأمارة ـ لا من ناحية نفس الأمارة التي كان البحث المتقدم بلحاظ