أركانه (١) ؛ لا أنه (٢) مورده ، وعدم جريانه إنما هو بالمعارضة (٣) كي يختص (٤) بما كان الأثر لعدم كل (٥) في زمان الآخر ، وإلّا (٦) كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا.
وأما (٧) لو علم بتاريخ أحدهما فلا يخلو ...
______________________________________________________
(١) الأولى إفراده بأن يقال : «ركنه» ؛ إذ لم يذكر في وجه عدم جريان الاستصحاب إلّا عدم إحراز الاتصال المزبور.
(٢) يعني : لا أن المقام مورد الاستصحاب ، وعدم جريانه فيه إنما هو لأجل المعارضة بجريانه في الحادث الآخر ، وضميرا «مورده ، جريانه» راجعان إلى «الاستصحاب» ، وضمير «هو» راجع إلى «عدم» ، و «عدم» معطوف على ضمير «أنه» ، أي : وأن «عدم جريانه إنما هو بالمعارضة».
(٣) يعني : بسبب المعارضة مع الاستصحاب الجاري في الحادث الآخر ، وهذا تعريض بما تقدم من كلام الشيخ عند شرح عبارة المصنف «قدسسره» : «وكذا فيما كان مترتبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا ، وإن كان على يقين منه» ، حيث إن الشيخ أجرى الاستصحاب فيهما وأسقطهما بالمانع وهو التعارض ، والمصنف لم يجرهما ؛ لفقدان الشرط وهو إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، ومن المعلوم : تقدم الشرط رتبة على المانع.
(٤) يعني : كي يختص عدم جريان الاستصحاب بسبب المعارضة بما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم كل من الحادثين في زمان الآخر ، حيث إن الاستصحاب يجري فيهما ويسقط بالتعارض ؛ إذ لو كان الأثر مترتبا على عدم أحدهما فقط في زمان الآخر جرى فيه الاستصحاب بلا مانع ؛ إذ لا أثر للحادث الآخر حتى يجري فيه الاستصحاب ويعارضه.
(٥) أي : كل من الحادثين في زمان الحادث الآخر ؛ كموت الأب والابن ، فإن لعدم موت كل منهما في زمان موت الآخر أثرا شرعيا وهو التوريث.
(٦) أي : وإن لم يكن الأثر لعدم كل منهما في زمان الآخر ؛ بأن كان الأثر لأحدهما دون الآخر كان الاستصحاب في الحادث الذي له الأثر جاريا ؛ لعدم معارض له حينئذ.
هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لمباحث مجهولي التاريخ. وهناك كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.
(٧) هذا معادل لقوله : «فإن كانا مجهولي التاريخ» فالأولى أن يقال : «وإن كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهوله».