.................................................................................................
______________________________________________________
التمسك بالعام في غير مورد دلالة الخاص عليه كالساعة الثانية من النهار ، بداهة : أن الجلوس فيها فرد آخر للعام يشك في خروجه ، فيتمسك بالعام لكونه شكا في التخصيص الزائد ؛ إذ المفروض : أن للعام عموما أزمانيا كعمومه الأفرادي.
٨ ـ حكم ما إذا كان الزمان ظرفا للعام وقيدا للخاص :
وهو القسم الثالث الذي أشار إليه بقوله : «وإن كان مفاد العام على النحو الأول» وحاصله : أنه لا يرجع فيه إلى العموم كما لا يجري فيه الاستصحاب ، فلا بد في تعيين الوظيفة من الرجوع إلى حجة أخرى.
أما عدم مرجعية العام فيه : فلفرض ظرفية الزمان لاستمرار حكم وحداني لكل واحد من أفراده ، وقد انقطع هذا الحكم بورود المخصص الذي كان الزمان قيدا له.
وأما عدم جريان استصحاب حكم الخاص فيه : فلتعدد الموضوع حيث إن زمان الخاص فرد مغاير لما بعده من الزمان ، فاستصحاب حكم الموضوع الواقع في زمان خاص إلى الموضوع الواقع بعد زمان الخاص تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر مغاير للموضوع الأول ، ومع تعدد الموضوع يكون قياسا لا استصحابا.
وقد أشار إلى القسم الرابع بقوله : «وإن كان مفادهما على العكس» وهو ما إذا كان الزمان قيدا للعام وظرفا للخاص ، والمرجع حينئذ في غير مورد دلالة الخاص هو العام ؛ إذ المفروض : أن ما بعد زمان الخاص فرد أيضا من أفراد العام ويشك في تخصيصه زائدا على التخصيص المعلوم ، وقد قرر في محله : مرجعية العام في الشك في التخصيص الزائد كمرجعيته في الشك في أصل التخصيص ، ومع دلالة العام على حكم غير مورد دلالة الخاص لا مجال لاستصحاب حكم الخاص أصلا ؛ لعدم جريان الأصل مع الدليل.
٩ ـ نظريات المصنف «قدسسره» :
١ ـ استصحاب حكم المخصص فيما إذا كان الزمان ظرفا لكل من العام والخاص.
٢ ـ الرجوع إلى العام في غير مورد دلالة الخاص إن كان الزمان قيدا لكل من العام والخاص.
٣ ـ الرجوع إلى حجة أخرى دون العام ، واستصحاب حكم المخصص فيما إذا كان الزمان ظرفا للعام وقيدا للخاص.
٤ ـ المرجع في غير مورد دلالة الخاص هو العام فيما إذا كان الزمان قيدا للعام وظرفا للخاص.