من (١) استظهار أن العلة (٢) هو عدم الريب فيه ، بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه ألف ريب. ولما (٣) في التعليل بأن الرشد في خلافهم. ولا يخفى (٤) : ما في الاستدلال بها.
أمّا الأول (٥) : فإن جعل خصوص شيء ...
______________________________________________________
حينئذ من الشهرة إلى مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع من الخبر الفاقد لتلك المزية.
(١) بيان ل «ما» الموصول في قوله «ولما في التعليل».
(٢) أي : العلة في ترجيح المشهور على الخبر الشاذ هو عدم الريب الإضافي دون الحقيقي ، فليس كل ريب منفيا عن الخبر المشهور ؛ بل المنفي عنه هو الريب الموجود في الشاذ. وضمير «فيه» في كلا الموضعين راجع إلى «المشهور».
(٣) عطف على «لما في الترجيح» وإشارة إلى الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها على التعدّي ، وهو تعليلهم «عليهمالسلام» في جملة من الروايات لتقديم الخبر المخالف للعامة ب «أن الحق والرشد في خلافهم».
ومحصل تقريب الاستدلال به : أن المراد بكون الرشد في خلافهم إمّا من جهة كون الحق في مخالفتهم دائما ، وإمّا من جهة كونه في مخالفتهم غالبا. والأول باطل جزما كما هو واضح ؛ الموافقة جملة من أحكامهم للواقع ، فبعد بطلان الاحتمال الأول يتعين الاحتمال الثاني. فمرجع التعليل حينئذ إلى أن مخالفة العامة مرجحة ؛ لكونها أقرب إلى الواقع غالبا ، فكل شيء يوجب هذه الأقربية يكون مرجحا وإن كان غير مخالفة العامة.
(٤) هذا شروع في ردّ الوجوه المذكورة التي استدل بها على التعدّي عن المرجعات المنصوصة. وضمير «بها» راجع إلى الوجوه المستفادة من العبارة.
(٥) هذا إشارة إلى رد الوجه الأول.
وحاصل ما أفاده في ردّه يرجع إلى أمرين :
أحدهما : أن الاستدلال المزبور على التعدي مبني على ظهور جعل الحجّية أو الراجحية لشيء فيه جهة كشف وإراءة في كون تمام ملاك هذا الجعل هو حيثية الكشف والطريقية حتى يصح التعدي عنه إلى كل ما فيه هذه الحيثية. وهذا الظهور في حيّز المنع لاحتمال دخل خصوصية ذلك الشيء في الجعل ؛ لا جهة الإراءة ولا دافع لهذا الاحتمال ، فاستناد التعدي إلى هذا الوجه غير صحيح ، وإلّا جاز التعدي إلى حجية كل ما يفيد الظن كالشهرة والأولوية وهو كما ترى.
وببيان آخر : لا ريب في أن جهة الإراءة والكشف محفوظة في أصدقية المخبر