بعده (١) : «ولا ينقض اليقين بالشك» أن (٢) الحكم في المغيّى (٣) مطلقا (٤) هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى.
وقد استدل عليه (٥) أيضا بوجهين آخرين : الأول : الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف (٦) على تقدير اعتباره من باب الأخبار.
وفيه (٧) : أنه لا وجه لدعواه ، ولو سلم اتفاق الأصحاب على ...
______________________________________________________
اليقين بالشك» ، وهو إشارة إلى المورد الثالث المتقدم وهو «ومنها : قوله «عليهالسلام» : «ولا ينقض اليقين بالشك».
(١) أي : بعد قوله «عليهالسلام» : «لا حتى يستيقن أنه قد نام».
وقد عرفت : أن جملة «ولا ينقض اليقين بالشك» بنفسها لا تصلح لإثبات إرادة خلاف اليقين من الشك ، بل لا بد من ضم جملة «حتى يستيقن أنه قد نام» إليها ، ولا حاجة إلى مثل هذا الاستدلال التكلفي مع إمكان إثبات المطلوب بغيره بلا تكلف ، كقوله «عليهالسلام» : «ولكن ينقضه بيقين آخر» كما صنعه الشيخ.
(٢) الصواب دخول «على» على «أن» وهو متعلق ب «يدل» ، يعني : ويدل قوله «عليهالسلام» ... الخ.
(٣) وهو قوله «عليهالسلام» : «لا حتى يستيقن أنه قد نام».
(٤) يعني : وإن كان الظن على خلافه ، فلا بد من البناء على الوضوء المعلوم سابقا حتى مع الظن بخلافه.
(٥) أي : واستدل على كون الشك في باب الاستصحاب خلاف اليقين بوجهين آخرين ـ غير الوجوه الثلاثة المتقدمة ـ أولهما الإجماع والمستدل بهما هو الشيخ في الرسائل ، راجع : «دروس في الرسائل ، ج ٥ ، ص ١٩٢» ، حيث قال «ويدل عليه وجوه : الأول : الإجماع القطعي» (١) ، يعني : مقتضى الإجماع القطعي هو حجية الاستصحاب مع الظن بالخلاف بناء على اعتباره من باب الأخبار والتعبد ، لا من باب الظن.
(٦) أي : بخلاف الحالة السابقة ، لكن الإجماع على الاعتبار إنما هو «على تقدير اعتباره» أي : اعتبار الاستصحاب «من باب الأخبار». أما لو اعتبرناه من باب إفادته الظن لم يكن حجة إذا كان الظن النوعي على خلافه.
(٧) هذا جواب الاستدلال بالإجماع ، وهو ينحل إلى وجهين :
أحدهما : عدم ثبوت الاتفاق على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف ، إما لما
__________________
(١) فرائد الأصول ٣ : ٢٨٥.