القول الثاني (١) ، اللهم إلّا أن يقال (٢) : إن التوفيق في مثل الخاص والعام والمقيّد والمطلق كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة «عليهمالسلام» ، وهي (٣)
______________________________________________________
العرفي ، ومحصل وجه هذا القول هو : شمول إطلاق أخبار العلاج للمورد الجمع العرفي ، وعدم صلاحية الانصراف إلى غير موارد الجمع العرفي لتقييد إطلاقها ؛ لكون التيقن خارجيا غير مستند إلى التخاطب والانفهام من اللفظ كما مر آنفا.
(١) وهو التعميم والحكم بجريان التخيير والترجيح في موارد التوفيق العرفي ، وهو منسوب إلى جماعة ، منهم الشيخ الطوسي في العدة والاستبصار ، والمحقق القمي. وبعض المحدثين.
وكيف كان ؛ فملخص وجه القول الثاني هو عدم الموجب لاختصاص الأسئلة بغير تلك الموارد ، وشمول جل العناوين المأخوذة في الأسئلة لموارد الجمع العرفي جميعا.
(٢) هذا شرع في تصحيح قول المشهور ـ وهو عدم شمول أخبار العلاج لموارد الجمع العرفي.
حاصل التصحيح : هو تسليم الإشكال المتقدم من عدم الموجب لاختصاص الأسئلة بغير موارد الجمع العرفي ، وأن جلّ العناوين المأخوذة في الأسئلة لو لا كلها هو مما يعم موارد الجمع العرفي ؛ لكن السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة «عليهمالسلام» كانت قائمة على الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد ، وغيرهما من موارد الجمع العرفي ، فهي تكشف إجمالا عن وجود ما يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد الجمع العرفي.
فالمتحصل : أن السيرة القطعية كاشفة عن مخصص يخصص أخبار العلاج ، فيثبت حينئذ قول المشهور أعني : عدم شمول أخبار العلاج للتوفيق العرفي.
وفيه : أنه بعد الاعتراف بعموم أخبار العلاج سؤالا وجوابا لموارد الجمع العرفي ، وعدم انصرافها عنها أبدا لا يكاد تصح السيرة القطعية أصلا ، وذلك لكون الأخبار بعمومها رادعة عن السيرة.
وهذا بخلاف ما إذا أنكرنا شمولها لموارد الجمع العرفي وادعينا انصرافها إلى غير موارد الجمع العرفي ، فتكون السيرة حينئذ مما لا رادع عنها فتكون معتبرة.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
(٣) يعني : والسيرة القطعية كاشفة عن مخصص يخصص أخبار العلاج ، فيثبت حينئذ المشهور أعني : عدم شمول أخبار العلاج للتوفيق العرفي.