السنة (١) بالخصوصات الصادرة عن الأئمة «عليهمالسلام» ؛ فإنها (٢) صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتها ، والتزام نسخهما بها (٣) ولو قيل (٤) بجواز نسخهما
______________________________________________________
(١) المراد بالسنّة هنا هي السنّة النبوية بقرينة صدور الخصوصات من الأئمة «عليهمالسلام» ؛ لا بمعنى ما يقطع بكونه من الدين كما هو المقصود من أخبار العرض على الكتاب والسنة.
(٢) يعني : فإن الخصوصات صادرة ... الخ ، وهذا تقريب الإشكال المزبور ، يعني :
والمفروض : أنها صادرة بعد العمل بالعام ، فلا يمكن أن تكون مخصصة لعمومات الكتاب والسنة.
والحاصل : أنه يمكن تقريب الإشكال بوجهين :
أحدهما : عدم معقولية دوران الخاص المتأخر عن العام بين النسخ والتخصيص ؛ إذ مع وروده قبل العمل بالعام يتعيّن التخصيص ، وبعد العمل بالعام يتعيّن النسخ فلا دوران بينهما.
ثانيهما : أن أمر تلك الخصوصات دائر بين أمرين يبعد الالتزام بهما.
الأول : حملها على النسخ بعد انقضاء الوحي ، بأن يقال : إن الناسخ مما أنشأه النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» وأخفاه لمصلحة عن الناس ، وأودعه عند الوصي «عليهالسلام» ليظهره عليهم عند وجود المصلحة في إظهاره. ووجه بعده ما قيل : من ندرته خصوصا فيما كان إظهاره عنهم «عليهمالسلام» لا عن النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم».
الثاني : حملها على التخصيص ، مع الالتزام باحتفاف العام الكتابي بما يخصصه ، وعمل السابقين بالخاص لعلمهم به ؛ لكنه اختفى فأظهره الإمام «عليهالسلام» لأهل عصره.
ووجه بعده : أن عموم البلوى بتلك الخصوصات الموجب لتوفّر الدواعي إلى نقلها وضبطها ـ حتى لا تقع الطبقات المتأخرة في خلاف الواقع ـ يوجب الاطمئنان بعدم علم أهل العصر السابق بتلك الخصوصات والقرائن الدالة عليها.
(٣) أي : بالخصوصات ، وضميرا «بعموماتهما ، ونسخهما» راجعان إلى الكتاب والسنة.
(٤) هذا إشارة إلى إشكال النسخ بالروايات الصادرة عن الأئمة «عليهمالسلام» بعد انقطاع الوحي ، حيث إنهم «عليهمالسلام» حفاظ الأحكام لا مشرّعون لها حتى