الأصولية ، وخطره ليس بأقل (١) من استعماله في المسألة الفرعية.
وتوهم (٢) : أن حال القياس هاهنا (٣) ليس في تحقق الأقوائية به إلّا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم ـ من اعتماد عليه (٤) في مسألة أصولية ولا فرعية
______________________________________________________
تحت القاعدة لكونه أقوى من الدليل المخالف له ، فأدلة الترجيح تشمل الترجيح بالظن القياسي ، كما تشمل الترجيح بالأمارة الظنية التي لم يقم على اعتبارها دليل ؛ إلّا إن النهي عن إعمال القياس في الدين مانع عن الترجيح به ؛ لأن الترجيح بالظن القياسي إعمال له في الدين ، فالمقتضي للترجيح بالنسبة إلى القياس والأمارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها على حدّ سواء ؛ إلّا إن الأخبار الناهية عن العمل بالقياس هي المانع عن الترجيح به.
(١) بل قد يكون خطره في المسألة الأصولية أكثر ؛ كما إذا كان الخبر الموافق للأمارة غير المعتبرة مشتملا على جملة من الأحكام.
(٢) وحاصل التوهم : هو جواز الترجيح بالقياس وإثبات حجيّة أحد المتعارضين به كجواز تنقيح الموضوع الخارجي به كقياس الغليان بالشمس على الغليان بالنار ، وإثبات الحرمة للمغلي بالشمس قياسا له بالمغلي بالنار ، فالقياس ينقح موضوعا خارجيا ذا حكم شرعي ، وليس الموضوع الخارجي حكما شرعيا حتى يصدق على تنقيح الموضوع به استعمال القياس في الدين ؛ ليكون منهيا عنه.
وعليه : فلا مانع من ترجيح أحد المتعارضين بالقياس.
وحاصل الجواب عن هذا التوهم : أن القياس في الموضوعات الخارجية الصرفة ليس قياسا في الدين وإن رتب عليها أحكام شرعية جزئية ، بخلاف إعمال القياس في المسألة الأصولية أو الفرعية فإنه قياس في الدين لما يترتب عليه من استنباط حكم شرعي كلي لا جزئي ، فقياس ترجيح أحد الخبرين المتعارضين بالقياس على تنقيح موضوع ذي حكم قياس مع الفارق ، فيكون باطلا.
وحاصل الفرق : إن تنقيح الموضوع الخارجي بالقياس ليس استعمالا له في الدين ، بخلاف ترجيح أحد الخبرين به على الآخر ، فإنه قياس في الدين إذ استعمال القياس لتعيين ما هو الحجة استعمال له في الدين.
(٣) أي : مقام ترجيح أحد المتعارضين ، فإن حال القياس في باب الترجيح وإثبات الأقوائية به ليس إلّا كحاله في تنقيح الموضوع الخارجي الذي يترتب عليه حكم شرعي ، من دون اعتماد على القياس.
(٤) هذا الضمير وضمير «حاله» وضمير «به» في الموضعين راجعة إلى القياس.