عليه (١) من الحال لتنجز ، واستحق على مخالفته العقوبة ، ومع ذلك (٢) لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف برفع جهله لو أمكن ، أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن ؛ بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة ، وإلى ضده أخرى.
______________________________________________________
أخذ الظن موضوعا له فعليّ منجز لتحقق موضوعه ، فلا تنافي بينهما من جهة اختلاف المرتبة.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) الضمير راجع على الموصول في «ما هو» ، والمراد به : الحال يعني : أن الحكم المظنون فعلي بفعلية غير منجزة ، وتنجزه يكون بالعلم به ، بخلاف الحكم الثاني الذي موضوعه الحرمة المظنونة ، فإنه حكم فعلي بفعلية منجزة ، ولا تنافي بين الحكم المنجز وغيره حتى يلزم محذور اجتماع المثلين أو الضدين ، وعلى هذا فعبارة المتن لا تفي بالمقصود ، فالأولى سوقها هكذا : «قلت : إنما يمتنع أخذ الظن بحكم فعلي موضوعا لحكم فعلي مثله أو ضده إذا كانت الفعلية في كليهما بمعنى واحد ، وهو كون الحكم بحيث إذا تعلق به القطع لتنجز واستحق على مخالفته العقوبة ... وأما إذا اختلف معناها فيهما ؛ بأن أريد بها في الحكم المظنون الفعلية غير المنجزة ، وفي الثاني الفعلية المنجزة ، فلا يلزم محذور اجتماع المثلين أو الضدين لتعدد الرتبة فيهما.
(٢) أي : مع كون الحكم المظنون فعليا بالمعنى الأول ـ وهو أنه لو تعلق به العلم لتنجز ـ «لا يجب على» المولى «الحاكم» بهذا الحكم الفعلي «رفع عذر المكلف برفع جهله لو أمكن» رفع جهله ، «أو بجعل لزوم الاحتياط عليه» ، يعني : لا يجب رفع عذر المكلف برفع جهله تكوينا مع الإمكان ، أو بجعل وجوب الاحتياط عليه حفاظا على الواقع فيما أمكن الاحتياط ، كما في غير موارد دوران الأمر بين المحذورين ؛ «بل يجوز» مع عدم رفع عذره ، وعدم جعل الاحتياط عليه «جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه» أي : إلى ذلك الحكم الفعلي «تارة ، وإلى ضده أخرى».
ووجه الترقي بكلمة «بل» : أنه قد يكله المولى إلى الأصول العقلية بلا تصرف جديد ، وهذا أوهن من جعل الأصل كوجوب الاحتياط كما لا يخفى.
وكيف كان ؛ فلا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين ؛ فيما لو جعل الظن بالحكم الفعلي غير التام موضوعا لحكم فعلي مماثل أو مضاد للحكم المظنون ، فيكون قوله : «بل يجوز» إشارة إلى آثار الفعلية بالمعنى الأول ـ وهو كون الحكم بمثابة لو علم به لتنجز ـ إذ بعد فرض عدم تعلق إرادة المولى أو كراهته به ، وعدم وجوب رفع جهله تكوينا على المولى ،